اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية مشاركة أعضاء مجلس «المحامين» في «التأديب»
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، دعوى عدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنتا من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادة 116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمخالفتهما لنصوص المواد 76، 77، 94، 97، 184، 190 من نافذة على العالم 2014 والزام المطعون ضدهما بالمصروفات واتعاب المحاماة.
وتنص المادة 107 على أن «يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية، ويختار الآخر مجلس النقابة».
كما تنص المادة 116 على أن «للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته».
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم