الهيئات القضائية

براءة رئيس حي غرب شبرا ومدير الشئون القانونية من “إهدار مال عام”

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة رئيس حي غرب شبرا الخيمة ومديرة إدارة الشئون القانونية بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات مالية أو إدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام في مناقصة نقل القمامة.

وكان تقرير الاتهام في القضية تضمن أن رئيس حي غرب شبرا الخيمة و مديرة الشئون القانونية، الصادر بحقهما حكم البراءة خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

ونسبت النيابة الإدارية اليهما إدراج البند ثالثًا بكراسة الشروط الخاصة بمناقصة جمع ونقل القمامة بإعفاء الكيان الفردي من الضريبة على المبيعات دون سند من القانون مما ترتب عليه عدم سداد كيانات فردية متعاقدة مع الحي في تلك المناقصة للمبالغ المستحقة عليها عن أعمال جمع ونقل القمامة لمدة عشر أشهر مما أضر بالمال العام بمبلغ 435 ألف جنيه بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة عن كل أسبوع تأخير حتى تاريخ السداد.

 

قالت المحكمة إن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء بكتاب نيابة جنوب بنها الكلية بشأن مسآءلة كل من المحالين تأديبيًا بصفتهما أعضاء اللجنة المشكلة لاعداد كراسة الشروط الخاصة بمناقصة جمع ونقل القمامة عن عام 2016 بإدارجهما فى البند ثالثا من هذه الكراسة بندا يقضى بإعفاء الكيان الفردى من سداد الضريبة العامة على المبيعات بالمخالفة لنصوص القانون مما ادى الى عدم سداد المبالغ الخاصة بالضريبة على المبيعات عن الفترة من 1/3/2016 وحتى ديسمبر 2016 مما أضر بأموال الدولة

وأكدت أن الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من كراسة الشروط الخاصة بمناقصة جمع القمامة بحى شبرا الخيمة وخاصة البند ثالثاً منها والذى جاء نصه على النحو التالي: يحتوى المظروف المالي على الفئات والاسعار لتكلفة جمع ونقل القمامة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والورش والمصالح الحكومية وغيرها الى المقالب العمومية بأبى زعبل شاملة كافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات(10%) بالنسبة للشركات وبالنسبة للكيان الفردى معفى من ضريبة المبيعات

وجاء بأسباب الحكم أن الثابت للمحكمة أن المحالين حين قاما بالنص فى كراسة شروط عملية جمع القمامة بحى شبرا الخيمة على إعفاء الكيانات الفردية من الضريبة العامة على المبيعات، فقد كان ذلك التزاما منهما بما ورد بكتب مصلحة الضريبة العامة على المبيعات سالفة البيان من أن الكيان الفردى فى نشاط جمع القمامة غير خاضع للضريبة العامة على المبيعات، باعتبارها الجهة القائمة على تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن ثم لا توجد ثمة مخالفة فيما قاما به يمكن نسبتها إليهما ومجازاتهما عنها، بعد أن تبين عدم خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى، والتزامهما بمقتضى التعليمات عند مباشرتهما لأعمال وظيفتيهما، الأمر الذى يقتضى والحال كذلك القضاء ببراءتهما، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة كل من المحالين علاء الدين نادى أحمد ورحمة حسن على مما هو منسوب إليهما

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى