المجالس النيابية

بعد تصديق السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس..ضوابط وشروط رفع الحصانة عن النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

وتضمنت التعديلات الضوابط والشروط الخاصة برفع الحصانة عن النواب حيث نصت مادة 357 على أنه إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ونصت المادة 360 على أنه لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات قطاع الأعمال العام وما فى حكمها أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فهيا شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.

 

وأكدت المادة 361 على أنه فيما عدا حالات انقضاء الدعوي بقوة القانون..لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم تواف أدلة الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى