تبرئة الأعلي للثقافة من أداء مقابل الترخيص لطيف الترددات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إعفاء المجلس الأعلى للثقافة (قطاع الفنون التشكيلية) من أداء مقابل الترخيص في استخدام تردد وحيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية لعدد (40) جهاز خط اتصال، مع ما يترتب على ذلك من آثار بشأن أحقيته في استرداد ما سدده من هذا المقابل خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2011، وبراءة ذمته من أداء هذا المقابل خلال الفترات اللاحقة لعام 2011.
كما انتهت الجمعية ، إلي التزام المجلس الأعلى للثقافة (قطاع الفنون التشكيلية) بأداء مقابل الترخيص في استخدام عدد (37) جهازًا لاسلكيًّا المقرر حتى ديسمبر ٢٠١٤ .
وثبت أن قطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للثقافة حصل على ترخيص بشأن تركيب واستخدام عدد (37) جهازًا لاسلكيًّا ذا تردد عالٍ، وعدد (40) جهاز خط اتصال عن التردد المستخدم لإدارة الأمن، وذلك منذ العام 1994 لمدة عام قابلة للتجديد، وحيث يتمتع المجلس الأعلى للثقافة (قطاع الفنون التشكيلية) بالإعفاء من أداء رسوم الترخيص في استخدام تردد، أو حيز ترددات، الطيف الترددي وفقًا للاستثناء الوارد بالمادة (87) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه .
فإنه لا يحق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مطالبة المجلس الأعلى للثقافة بهذا المقابل عن الفترة موضوع النزاع (الفترات اللاحقة لسنة 2011)، كما يكون ما سبق دفعه من هذا المقابل خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2011 دفعًا لغير مستحق، ويلتزم الجهاز برده عملا بحكم المادة (182) من القانون المدني .
وتناولت الجمعية ، طلب المجلس الأعلى للثقافة (قطاع الفنون التشكيلية) براءة ذمته من أداء مقابل التصريح أو الموافقة باستخدام الأجهزة اللاسلكية سالفة الذكر، فإنه استنادًا إلى المادتين رقمى (48) و(52) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، فإنه ولئن كان المجلس الأعلى للثقافة لا يلتزم بأداء مقابل الترخيص باستخدام الطيف الترددى المقرر بالمادة (53) ، فإنه يلتزم بأداء مقابل التصريح باستخدام الأجهزة اللاسلكية .
فمن ثم لا يحق للمجلس طلب براءة ذمته من المقابل المطلوب سداده على الترخيص في استخدام الأجهزة اللاسلكية، تأسيسًا على أن عدم الخضوع لمقابل التصريح أو الموافقة باستخدام الأجهزة اللاسلكية مقرر فقط للقوات المسلحة، وأجهزة الأمن القومى، وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى، دون سواها، ولا يمتد ذلك إلى المجلس الأعلى للثقافة، وذلك منذ تاريخ المطالبة في عام 2011 حتى تاريخ 31/12/2014 بحسبانه هو تاريخ إعلان رغبته في إلغاء هذا الترخيص .
دون أن يغير من ذلك ما ذهب إليه جهاز تنظيم الاتصالات من التزام المجلس الأعلى للثقافة (قطاع الفنون التشكيلية) بأداء رسوم الترخيص حتى تاريخ تخريد الأجهزة اللاسلكية المرخص فيها آنفة الذكر، ذلك بأن هذا المذهب مردود بأن المشرع لم يرهن انتهاء الترخيص بتحقق واقعة تحريز الأجهزة اللاسلكية أو تخريدها بمعرفة الجهاز، بل اعتدّ في هذا الصدد بإبداء أي من المرخص أو المرخص له رغبتهما في إنهائه وذلك على النحو المبين سلفًا، ولم يرتب على عاتق المرخص له أي التزام بسداد رسوم عن مدد لاحقة على تاريخ إنهاء الترخيص الذي أُبديت الرغبة بشأنه، سوى في حالة وحيدة إذا ما تبين لمندوب الجهاز القائم بالتخريد أن تحريز الأجهزة تم التلاعب فيه أو فكه، فيكون عليه أن يثبت ذلك بمحضر التخريد، ويلتزم المرخص له بأداء الرسوم من تاريخ تحريز الأجهزة حتى تاريخ محضر التخريد، وهو الأمر الذي لم يثبت في النزاع الماثل.
جاءت الفتوى ردًا علي طلب الاستفسار المرسل من وزيرة الثقافة ، بشأن مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قطاع الفنون التشكيلية (التابع للمجلس الأعلى للثقافة) بأداء مبلغ ١٢٣ ألف جنيه إليه كرسوم ترخيص (37) جهازًا لاسلكيًّا ذا تردد عالٍ، وعدد (40) جهازًا لخط الاتصال لكل كيلو متر واحد، وذلك على الرغم من أن هذه الأجهزة متوقفة عن التشغيل منذ عام 2011، فضلا عن قيام القطاع بإخطار الجهاز برغبته في إيقاف خدمة استخدام هذه الأجهزة اعتبارًا من ديسمبر ٢٠١٤ ، وتمتع القطاع من الإعفاء من أداء رسوم استخدام الطيف الترددي، بوصفه هيئة عامة خدمية .