المجالس النيابية

تعديلات المرافعات التجارية والمدنية أمام” تشريعية النواب”

تعديلات المرافعات التجارية والمدنية أمام" تشريعية النواب"

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المزمع عقده الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل أول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس أحال مشروع القانون خلال الجلسة الأخيرة للمجلس بدور الانعقاد الثالث إلى اللجنة التشريعية.

وتتضمن تعديلات مشروع القانون رفع الاختصاص القيمى للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التى تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التى تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألفا وبالنسبة للدعاوى التى تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.

وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألفا.

وتنص تعديلات مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام المحاكم المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات فى إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية وفى ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية وسعيا لتحقيق التوازن فى توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها حيث رؤى رفع النصاب القيمى لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائى للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248، 480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم فى حالات بعينها.

إذ استبدلت المادة الأولى عبارة “200 ألف جنيه” بعبارة “100 ألف”، وعبارة “30 ألف جنيه” بعبارة “15 ألفا”، وعبارة “500 ألف جنيه” بعبارة “250 ألفا”، وذلك أينما وردت أى منها فى المواد (41، 42/فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، و248، 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت، كما نصت مادة النشر على أن يعمل بهذا القانون فى 1 أكتوبر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

وفيما يلى نصوص تعديلات مشروع القانون

المادة الأولى :

تستبدل عبارة “200 ألف جنيه ” بعبارة “100 ألف جنيه”، وعبارة “30 ألف جنيه” بعبارة “15 ألف جنيه”، وعبارة “500 ألف جنيه” بعبارة “250 ألف جنيه”، أينما وردت أى منها فى المواد (41، 42/فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، و248، 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة الثانية:

يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

يذكر أن نص المواد قبل التعديل بالقانون القائم هى كالتالى:

مادة (248):

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 250 ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك فى الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.

مادة (480):

الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسة عشر ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ.

ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم 10 أيام.

مادة (41):

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على 100 ألف جنيه.

مادة (42):

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 15 ألف جنيه.

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.

مادة (43):

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها 15 ألف جنيه.

مادة (47):

تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 100 ألف جنيه.

 

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى