أخبار وزارة العدل

تفويض وزير العدل ببعض الاختصاصات بقانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات والأراضي

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 34 مكرر “ب”، في 27 أغسطس سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2024، بشأن تفويض المستشار وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس المجلس الوزراء.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار بعد الاطلاع على الدستور رقم 2725 لسنة 2024؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 2018 بالتفويض بعض الاختصاصات.

“المادة الأولى”
يفوض المستشار وزير العدل فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين “الثانية والخامسة” من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه.

“المادة الثانية”
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 2018 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكامه.

“المادة الثالثة”
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

مصدر الخبر | موقع المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى