حكم تعويض بـ250 ألف جنيه ضد “المحامين” لإسقاط عضوية بمجلس “فرعية شمال القليوبية”
أصدرت الدائرة 15 المدنية – بمحكمة شمال بنها الابتدائية – حكماَ فريداَ من نوعه، يهم 160 ألف محام، بالتعويض ضد نقابة المحامين بمبلغ 250 ألف جنيه مصري لإسقاط عضوية “محامى” فى مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال القليوبية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 339 لسنة 2021 مدنى – كلى شمال بنها، لصالح المحامى بالنقض حسام عبد البر كساب، برئاسة المستشار عمرو سعيد، وعضوية المستشارين أيمن نور الدين، ومحمد إمام، وأمانة سر علاء على.
الوقائع.. نقابة المحامين تسقط عضوية محام من نقابة المحامين الفرعية بشبين القناطر
واقعات الدعوى تتلخص في أن المدعى أقامها أمام المحكمة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها الحكم: بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى تعويضاَ جابراَ للضرر الذي لحقه من القرار الصادر عنهم بالمخالفة للقانون على سبيل التعويض المادي والأدبي، وذلك على سند من القول “أنحال” كونه محامي خاض انتخابات نقابة المحامين الفرعية بشبين القناطر، والتي ظهرت نتيجتها في 10 أبريل 2016 وأصبح عضو في مجلس إدارة النقابة الفرعية سالفة الذكر، إلا أن النقابة العامة للمحامين أصدرت قرارها بإسقاط عضويته في مجلس إدارة النقابة الفرعية سالفة الذكر في 25 سبتمبر 2017 دون إبداء أسباب أو التحقيق معه، وإبداء دفاعه، فقام بالطعن على هذا القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بموجب الطعن رقم 20794 لسنة 87 قضائية وفقا للمقرر بقانون المحاماة، والتي قضت بجلسة 8 فبراير 2020 بإلغاء القرار المطعون فيه.
محكمة النقض تنصف المحام وتلغى القرار
استندت دعوى التعويض بعد إلغاء محكمة النقض لقرار إسقاط العضوية على عدة أسباب حيث ذكرت أنه لما كان قرار النقابة قد صدر دون سند قانونى، وقد ترتب عليه الإضرار به مادياَ ومعنوياَ، إذ تحمل مصاريف الانتخابات التي خاضها، وقد ترتب على هذا القرار الإساءة إلى سمعة المحامى معنوياَ بين أقرانه، وبين أفراد عائلته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى لعزوف الموكلين عن توكيله لمباشرة القضايا الخاصة بهم، لا سيما وأنه محامى مقيد أمام محكمة النقض يباشر المحاماة منذ أعوام طوال، مما دعاه لإقامة دعواه، وإذ أودع المدعى سنداَ له حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة طويت على صورة رسمية من حكم محكمة النقض، وأصل شهادة من نقابة المحامين بالقيد بالنقض، وأصول تذاكر وأوراق علاج للمدعى صور ضوئية لمحادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المحامى يقيم دعوى تعويض نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت مكتبه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن التعويض المطالب به – ولما كان من المقرر قضاء أن: المشرع قد رتب في المادة 163 من القانون المدنى الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرراَ للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكوناَ لجريمة معاقباَ عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب، ويقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول – مع تجرده من صفة الجريمة – يعتبر خروجاَ على الالتزام القانوني المفروض على الكافة، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائى من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ في هذا القول أو الفعل.
لما كان ذلك – وكان المدعى قد لحقته أضراراَ مادية وأدبية نتيجة القرار الصادر من المدعى عليه الأول بصفته – نقيبا للمحامين – تمثلت الأولى فيما تكبده من مصاريف للتقاضي منذ تاريخ صدوره في 25 سبتمبر 2017 وصولاَ للحكم بإلغائه في 8 فبراير 2020، وكذا في إثبات الحق في النزاع الراهن، وما خسره من أموال أنفقها كدعاية انتخابية في انتخابات النقابة الفرعية بشبين القناطر، وتمثلت الثانية فيما أصابه من ألم وحسرة منذ تاريخ صدور هذا القرار، وحتى الحكم بإلغائه حال كونه مقيد كمحامي أمام المحاكم العليا في البلاد، وما ترتب عليه من حرمانه بفرحة الفوز في الانتخابات، ومنعه من مباشرة مهامه كعضو في مجلس إدارة النقابة الفرعية، وتحقيق آماله في الارتقاء بالنقابة والأعضاء الذين يمثلهم، وما لحق بسمعته وسيرته بين أقرانه وزملائه وبين أفراد أسرته، ومن يرغب في توكيله للدفاع عنه في قضاياه كآثر للقرار محل النزاع.
المحكمة تنصف المحامى وتقضى له بتعويض يقدر بـ250 ألف جنيه
وبحسب “المحكمة” – ناهيك عن الحزن الذى أصابه نتيجة ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تسئ لشخصه، وتحط من كرامته، لا سيما وقد عجز المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى في مواجهة المدعى عليه الثانى بصفته تعويضاَ إجمالي مادياَ وأدبياَ، فلهذه الأسباب تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته في مواجهة المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 250 ألف جنيه تعويضاَ مادياَ وأدبياَ.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع