الهيئات القضائية

دراسة قانونية: رئيس وزراء إثيوبيا يخالف 13 مبدأ من مبادئ الاستقرار القضائي لمحكمة العدل الدولية

نواصل عرض أهم أحكام محكمة العدل الدولية من خلال أحدث دراسات المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى بعنوان: “مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار”.

الدراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها، والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل”، وهو الموضوع الذى توليه مصر الأهمية القصوى ويشغل بال المجتمع الدولى ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، ونظرًا لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولى وجب تنوير الرأى العام العربى والإفريقى والعالمى وفقًا لقواعد العلم القانونى والإنصاف والتاريخ، وأهمها السوابق القضائية لأحكام محكمة العدل الدولية.

وهو ما تتناوله الدراسة فى الجزء الحادى عشر للرد على افتراءات أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا وأنه يخدع شعبه والعالم ويتعمد مخالفة 13 مبدأ من مبادئ الاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية.

أولاً: أبى أحمد يتجاهل أن نهر النيل نهراً دوليًا وليس إثيوبيًا، فلمصر حقوق تاريخية في ضوء أحكام القضاء الدولي:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن آبى أحمد يتجاهل أن نهر النيل نهراً دولياً وليس إثيوبيًا فلمصر حقوق تاريخية في ضوء أحكام القضاء الدولي، وقد استقر الفقه الدولى على أن النهر الدولى هو الذى يكون له طبيعة مزدوجة داخلية وخارجية فيخضع لاختصاص أكثر من دولة في روافده وفروعه، وعلى إدارة بلاده مراجعة التعريف الذى وضعته المحكمة الدائمة للعدل الدولى عام 1929 بمناسبة منازعة اللجنة الدولية للأودر يقوم على فكرة الملاحة النهرية بأنه ” المجرى الصالح للملاحة الذى يصل عدة دول بالبحر ” وهى فكرة اعتمدت عليها كثير من المعاهدات الدولية لأنهار ذات أهمية كبرى مثل أنهار الراين والدانوب والمسيسبى والكونغو، ولكن التقدم العلمى في العصر الحديث كشف النقاب عن استخدامات جديدة للمياه تتعلق بالجانب الاقتصادى في غير الملاحة تتمثل في أنها أصبحت مصدراً للطاقة الكهربائية واستصلاح ملايين الأفدنة التى تروى بالطرق الصناعية وقد تناولت معاهدات باريس 1914-1918 مسائل الاستثمار الصناعى والزراعى للأنهار، وهو ما دعا الأمم المتحدة إلى إنشاء مركز لتطوير أبحاث المياه.

ونهر النيل بهذه المثابة يعد نهراً دولياً وفقاً لمعيارين: الأول معيار الملاحة النهرية الذى استقر عليه القضاء الدولى وباعتباره صالحاً للملاحة في عدة أجزاء من مجراه ولا يلزم لاكتسابه الصفة الدولية استناداً إلى كونه صالحًا للملاحة في كل مجراه، كما أنه يعد دولياً وفقاً لمعيار الاستحداث العلمى في مصادر الطاقة الكهربائية واستصلاح المساحات الشاسعة صناعياً.

وبالتالى فيجب على أبى أحمد أن يغير من نظرته لنهر النيل فهو ليس نهرا إثيوبيا حتى يتحكم فيه بالأضرار للدول المتشاطئة، فقواعد القانون الدولى لا تعرف التفرقة بين دول المنبع ودول المصب، فلا تملك دول المنبع ملكية مطلقة احتكارية، بل الملكية على المشاع بين الفريقين تتساوى فيه دول المنبع مع دول المصب في الانتفاع المشترك الأَمن للمياه، وأن الأثر المترتب على اعتبار نهر النيل نهراً دوليا أن أى دولة من دول المنبع أو دول المصب لا تستطيع أن تمارس سيادتها كاملة بإرادتها المنفردة على النهر دون تنظيم مع الدول المتشاطئة لأنها يجب أن تتوافق مع الرضاء المشروع للدول المشتركة في النهر ذاته، وهذا الأثر غاية في الدقة وهو المحور الذى تدور حوله مشاكل الأنهار في القانون الدولى.

ثانيا : أبى أحمد يخالف المراحل التى مرت بها حقوق الدول المتشاطئة في ظل المجتمع الدولى ويخرق مفهوم مبدأ التوزيع العادل للدول الشاطئية لنهر النيل:

تقول الدراسة إن الوضع الدولى مر بمراحل متدرجة، فثمة نظرية للسيادة المطلقة قد ذهبت إلى غير رجعة فالدول المتشاطئة لا تستطيع أن تستخدم مياه النيل استخداماً حراً انفرادياً لأنها من الممكن أن تستهلك مياه النهر بما يضر بالدول الأخرى المطلة على النهر، والقول بغير ذلك يؤدى إلى فوضى على المستوى الدولي، ثم سادت نظرية التكامل الإقليميى المطلق التى تنظر للنهر على أنه وحدة إقليمية متكاملة لا تجزئها الحقوق السياسية وفيها لا تتحكم دولة واحدة من الدول الشاطئية في مجرى النهر ويعيبها أنها تحابى دول النهر السفلى ولا تحقق المساواة بين الجميع , ثم سادت نظرية الملكية المشتركة وبمقتضاها يصبح النهر الذى يجرى في اقاليم عدة دول ملكاً مشتركاً بين تلك الدول ويصبح مجرى النهر حقاً مشتركاً لا يمكن لإحدى الدول المطلة عليه التصرف فيه وحدها في استعمال المياه وتلك النظرية تحتاج إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة ويقابله صعوبة في التطبيق على مسرح الحياة الدولية تتمثل في أن الظروف الدولية ونتيجة للإرهاب الدولى فقد لا تتقيد الدولة في اتخاذا الإجراءات الضرورية للحفاظ على أمنها القومى.

إن النيل يعد نهرا ديناميكيا بالمعيار القانونى صنع القوانين مع فجر التاريخ وليس استاتيكياً يخضع لنظام الحصحصة – الحصص- كما أن العصر الحديث كشف عن معيار جديد هو مبدأ التوزيع العادل ومضمونه أن الدول الواقعة على النهر يحق لها أن استخدام النهر على أساس عادل ومعقول ويدخل في تقديرها الحقوق الناشئة عن الاتفاقات الدولية والاستخدام المستقر الذى تواترت عليه تلك الدول في الزمن والتطورات المحتملة للمستقبل.

ثالثا: افتراءات أبى أحمد بأن إثيوبيا لم تكن جزءا من اتفاقيتى 1929 و1959 ولم تعترف مطلقا بهذه الاتفاقيات تدليس على شعبه وعلى الرأى العام العالمى وجهل مدقع باتفاقية فيينا للتوارث الدولى 1978 وبأحكام العدل الدولية للتوارث الدولي:

وعن افتراءات أبى أحمد من أن إثيوبيا لم تكن جزءا من اتفاقيتى 1929 و1959 ولم تعترف مطلقا بهذه الاتفاقيات التى أدلى بها لبعض الوكالات العالمية – وكالة CNN الأمريكية ووكالة BBC هيئة الإذاعة البريطانية – تدليس على شعبه وعلى الرأى العام العالمى وجهل مدقع باتفاقية فيينا للتوارث الدولى 1978 وبأحكام العدل الدولية للتوارث الدولي.

يقول الدكتور محمد خفاجى أن اتفاقية عام 1929الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وتنجانيقا وتنزانيا وأوغندا تنص فى صراحة ووضوح على حظر إقامة أى مشروع من أى نوع على نهر النيل أو روافده أو البحيرات التى تغذيها كلها إلا بموافقة مصر إذا كانت هذه المشروعات ستؤثر على كمية المياه التى كانت تحصل عليها مصر أو على تواريخ وصول تلك المياه إليها، كما تضمنت تلك الاتفاقية كذلك النص على حق مصر فى مراقبة مجرى نهر النيل من المنبع إلى المصب، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للحكومة المصرية للقيام بدراسة ورصد الأبحاث المائية لنهر النيل فى السودان ومؤدى ذلك ولازمه في مفهوم القانون الدولى الاعتراف من تلك الدول بالحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.

ويرد الدكتور خفاجى على افتراءات أبى أحمد ويفندها دوليا بأن رفض أثيوبيا الاعتراف باتفاقية عام 1929 حجته أنها اُبرمت تحت ظروف الاحتلال اَنذاك وقد جرت بطريقة إذعانية دون تشاور أو تفاوض معها أثناء كانت محتلة وليس هناك ما يلزمها بتلك الاتفاقية بعد استقلالها, فإن ذلك مردود بأن المادتين (11و12) من اتفاقية فيينا بشأن التوارث الدولى فى مجال المعاهدات لعام 1978 فقد نصت المادة (11) على أنه لا تؤثر خلافة الدول فى حد ذاتها على( أ- الحدود المقررة بمعاهدة. ب-الالتزامات والحقـوق المقررة بمعاهدة والمتعلقة بنظام الحدود.) ويؤكد ذلك الفقرة الثانية من المادة (62) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م والتى نصت على أنه لا يجوز الاستناد إلى التغير الجوهرى فى الظروف كسبب لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها إذا كانت المعاهدة من المعاهدات المنشئة للحدود، وبهذه المثابة فإنه لا يجوز للدولة الحاصلة على الاستقلال أن تحتج بأن شكلها الجديد يمثل تغيراً جوهرياً فى الظروف يبرر لها إنهاء العمل بالمعاهدات المتعلقة بالحدود أو المرتبطة بها والتى سـبق أن أبرمتها الدولة السلف، والقول بغير ذلك فيه مخالفة لأحكام القانون الدولى.

وبموجب المادة (12) فإن خلافة الدول لا يكون لها تأثير على انتقال الالتزامات والحقوق المتصلة والمقررة باستخدام الإقليم لصالح دولة أو دول أخرى، باستثناء الاتفاقات الخاصة بإقامة قواعد عسكرية أجنبية فى الإقليم فتلك لا تلتزم بها الدولة الخلف وبهذه المثابة فإن اتفاقية سنة 1929 تعد من المعاهدات الخاصة بتحديد ورسم الحدود أو بالوضع الإقليمي والجغرافى التى لا ينال منها التوارث الدولى وتظل مخاطبة قانوناً بها كالتزام على عاتق الدولة الوارثة، كما لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا باتفاق الدول الموقعة عليها أو باتباع الإجراءات المقررة فى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام1969.

ويشير إلى أن محكمة العدل الدولية لها سوابق قضائية فيما يتعلق بالتوارث الدولى فقد ذهبت محكمة العدل الدولية ذلك فى أحدث أحكامها بشأن الأنهار الدولية فى النزاع بين المجر وسلوفاكيا وفي النزاع بين أوروجواي والأرجنتين بشأن نهر أوروجواي عام 2010، ووضعت قاعدة دولية مقتضاها أن الاتفاقات المتعلقة بالأنهار الدولية، سواء فيما يتعلق بالملاحة فيها، أو استخدام مياهها فى غير أغراض الملاحة، من المعاهدات التى لا يجوز المساس بها نتيجة للتوارث الدولى، واعتبرتها من قبيل المعاهدات الدولية التى ترثها الدولة الخلف عن الدولة السلف، ولا يجوز لها التحلل منها لأى سبب من الأسباب، تأكيداً على أن المادة (12) من اتفاقية فيينا لعام 1978 بشأن التوارث فى المعاهدات باتت قاعدة من قواعد العرف الدولى الملزمة لكافة الدول والتى لا يجوز التحلل من ربقة الالتزام بها أو الخروج عليها. ومن ثم يضحى اعتراض أبى أحمد محض جهل مدقع وتدليس متعمد على شعبه وعلى الرأى العام العالمى.

و يمكن الاستناد إلى الحكمين الصادرين من محكمة العدل الدولية على اتفاقية 1929 ذلك لأن اتفاقية عام 1929 تتعلق بالتزامات ذات طبيعة إقليمية وجغرافية، ومن ثم فهى لا تتأثر بانتقال السيادة على الإقليم المحمل بالالتزامات الإقليمية من الدول السلف التى كانت مستعمرة فيما مضى إلى الخلف أى الدول الجديدة بعد انتهاء الاحتلال وحصولها على الاستقلال , والنتيجة المترتبة على ذلك أن الآثار المترتبة على المعاهدة التى ابرمتها الدولة السلف تنتقل كما هى محملة بالالتزامات الدولية إلى الدولة الخلف , وبهذه المثابة لا يجوز لأية دولة مطلة على النيل أن تحرم مصر من حقوقها التاريخية فى مياه النيل، و حصتها التاريخية فى تلك المياه.

وعن اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان بشأن إنشاء السد العالي وهل تضمنت أى افتئات على الحصص المائية لدول حوض النيل ؟ يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى أن اتفاقية عام 1959 كانت بين مصر والسودان بشأن إنشاء السد العالي لتوزيع المنافع الناجمة عنه بينهما, وقد احتجت أثيوبيا بأن تلك الاتفاقية لا تلتزم بها إذ لم تكن طرفاً فيها، وطبقاً لقواعد القانون الدولى فإن الغاية التى سعت إليها تلك الاتفاقية من حيث توزيع المنافع بينهما على نحو حافظت كلتا الدولتان على الحقوق التاريخية والمكتسبة لكل منهما لتنظيم الاستفادة من حصتهما في ماء النيل ودونما الحق ثمة إضرار بحقوق سائر الدول المطلة على نهر النيل ,ومن ثم فالمعيار المعول عليه هو عدم الانتقاص من الحصص المائية للدول المطلة على النهر.

أما عن مدى القوة الملزمة لاتفاقية عنتيبى الموقعة 2010 بين الدول المطلة على نهر النيل دون مصر والسودان والكنغو الديمقراطية ؟يذكر خفاجى أنه فيما يتعلق باتفاقية عنتيبى الموقعة فى مايو 2010 التى وقعت عليها الدول المطلة على نهر النيل فلم توقع عليها مصر والسودان والكنغو الديمقراطية، ولما كان المبدأ السائد دولياً أن الاتفاقيات الأحادية التى تخل بالعدل بالمائى تتعارض التوزيع المتكافئ لمياه النيل , فقد تحفظت مصر على ثلاثة بنود طلبت تعديل الاتفاقية بالإضافة يتمثل أولها فى وجوب الاعتراف بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل وعدم المساس بحصتها البالغة 55 مليار متر مكعب، ويتمثل ثانيها في وجوب اتباع قاعدة دولية للأنهار المشتركة بالأخطار المسبق من كافة الدول العشر المطلة على نهر النيل حال قيام إحداها فى اتخاذ أى إجراء بشأن مياه نهر النيل , بينما يتمثل ثالثها في وجوب إعمال قاعدة دولية مستقرة هى التصويت الموزون أو النسبى فى اتخاذ أية قرارات تتعلق بشأن نهر النيل.

وبناء على ما تقدم لا تتمتع اتفاقية عنتيبى بثمة قوة ملزمة في مواجهة الدول الثلاث مصر والسودان والكنغو الديمقراطية لإخلالها الجسيم بمبدأ التوزيع العادل على نحو لا يجوز معه حرمانها من استخدام النهر والاستفادة به على أساس عادل ومعقول والتى يدخل فيها الاستخدام المستقر لمصر من آلاف السنين والأحكام القضائية الدولية المماثلة والتطورات التى استحدثها العلم لأهمية استخدام النهر لجميع تلك الدول دون أحقية افتئات أحدهما على الأخرى.

رابعاً: أبى أحمد يخالف 13 مبدأ من مبادئ الاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية:

تؤكد الدراسة أن آبى أحمد يخالف ثلاثة عشر مبدأ من مبادئ الاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية على مدار تاريخها، وتؤكد حقوق مصر التاريخية على نهر النيل وتدحض أى تصرف أحادى لإثيوبيا دون تفاوض أو اتفاق عرضها فى الحلقات السابقة منها مبدأ أن مشروعات الدولة على أراضيها لا يجب أن تؤثر على حجم المياه فى الدول المتشاطئة – قضية نهر “الميوز” “”LA MEUSE – ومبدأ حرمان قيام الدولة على أراضيها بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة واستثمار الطاقة لا يخل بالملكية المشتركة للدول المتشاطئة دون تفرد مؤذى أو انفراد أحادى ومبدأ التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يتقيد بالاستخدام العادل والمعقول فى النهر الدولى, ومبدأ شرط إنتاج الطاقة الكهرومائية الالتزام بحجم المياه وجودتها وحماية طبيعته وبقواعد القانون البيئي الدولي ومبادئ قانون المجاري المائية الدولية (التاريخ خير شاهد على الحل المرضى للدول المتشاطئة – قضية مشروع جابتشيكوفو – نيجماروس ” Gabcikovo-Nagymaros project ” على نهر الدانوب عام 1997- ومبدأ قررته العدل الدولية لـ7 دول أوروبية لنهر الأودر: وحدة المصالح المشتركة للدول المتشاطئة تفرضه الملكية المشتركة للمورد الطبيعى والاستخدام العادل للنهر وحظر أي امتياز تفضيلى لأحد الشركاء تجاه الآخرين – قضية نهر الأودر River Oder case- ومبدأ وجوب تقييم الأثر البيئي لمنع الضرر الجسيم العابر للحدود , والإخطار المسبق بالمشروعات الجديدة – قضية مطحنة لب الورق السليلوزية على ضفة النهر Pulp Mills case- ومبدأ حظر إقامة مشروعات تضر بالحقوق التاريخية للطرف الآخر فى حجم مياه النهر وفقاً لحاجات الرى وحظر إقامة أى مشروع يعوق الإمداد الضرورى للزراعة على ضفتى النهر – قضية نهر الهلمند Helmand River Delta Case- ومبدأ السيادة الإقليمية للدولة لتطوير الطاقة الهيدروليكية مُقيد بعدم تغيير مجرى النهر – قضية بحيرة لانو Lanoux عام 1957 – وغيرها من المبادئ التى استقرت عليها أحكام محكمة العدل الدولية.

ويختتم الدكتور خفاجى أن أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا بتعمد مخالفته لثلاثة عشر مبدأ من مبادئ محكمة العدل الدولية فإنه يخالف التعهدات الدولية وفكرة الشرعية النهرية للدول المتشاطئة.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى