دعوى إثبات رغبة التبرع بالأعضاء في البطاقة.. الدفاع يقدم مذكراته
تسلمت اليوم الخميس، الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري مذكرات الدفاع الختامية بقضية إثبات التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة على الأرقام القومية.
جاء في مذكرة الدكتور هاني سامح المحامي رافع الدعوى أن الفتح الطبي العظيم بزرع قلب خنزير لإنسان يعيش بيننا اليوم متمتعا بالحياة سبقه عقود كثيرة من التقدم الطبي للغرب والعالم عن طريق إقرار ثقافة وحقوق التبرع بالأعضاء خصوصا من المتوفين دماغيا، بما أثمر عن انقاذ أحياء من الوفاة، وإنقاذ المتبرعين الأحياء من ذوي وأقارب المرضى من الآم التبرع وخسائر فقد عضو حي ومخاطر العمليات وما يلحقها.
وأوضحت المذكرة أن القلب مجرد عضو مثل الكلية والكبد وغيره، ليس مستقر روح ولا مستودع عقيدة او فكر او تفكير أو إيمان أو كفر، فالعلم ينبئنا بذلك يقينا قاطعا راسخا لا يأتيه شك وفق معايير العلم المجردة والصحيحة بعيدا عن ترهات الأساطير والمرويات المعنعنة.
واستطردت المذكرة أن الدماغ هو مستقر الحياة والتفكير ومصدر كل الإشارات والإيحاءات والأوامر، وكان عصيا على الانسان القديم أن يعتقد بأن هذا العضو الشبيه بالإسفنجة الرخوة هو مرتكز الحياة للانسان.
وجاءت المذكرة أن إثبات الرغبة بالتبرع على بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي يساندها القانون والدستور، فالمادة 61 من الدستور تقر بأن لكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده بموجب موافقة وارادة حرة موثقة وبالمادة 8 من اللائحة ان تكون واردة في ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصي (بمحرر رسمي وفق تعريف قانون الاثبات).
كما جاءت المذكرة بأن مخاطر الاتجار بالأعضاء والاستغلال لا تتحقق الا في أحوال التبرع بين الأحياء، وهذه المافيا من مصلحتها التعنت في تسهيل الاستفادة من الفتوح الطبية في الاستفادة من أعضاء الأموات.
ووضحت المذكرة أن التبرع بالأعضاء بعيد الوفاة به إجراءات طبية لا يمكن أن تتجاوز السويعات المعدودة -بل دقائق- لا مجال لانتظار مستندات مترهلة من الشهر العقاري او اقرارات من ذوي المريض أو روتينيات فارغة، لأنه بما أن تتحقق الوفاة بإعلان الوفاة الدماغية لقتلى الحوادث أو مرضى العمليات الجراحية او الأمراض المهلكة، يصارع الطب الزمن لإنقاذ الحيوات وتستخدم الطائرات الطبية المتقدمة لنقل الأعضاء وتعلن حال الاستنفار والطوارئ الطبية .
وقد حملت الدعوى رقم 1621 لسنة 76 قضائية وطالبت بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى .
طالبت الدعوى باعتبار الوفاة المشار اليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما، بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.
كانت محكمة القضاء الإداري قد حجزت قضية إضافة خانة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ببطاقات الرقم القومي ورخصة القيادة للحكم ٢٦ مارس مع السماح بأسبوعين لإيداع المذكرات.
مصدر الخبر | موقع مصراوي