ضمانات الفصل من الخدمة بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية
ضمانات الفصل من الخدمة بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية

الأصل أن الوظيفة العامة مسئولية، تهدف الى رعاية المصلحة العامة، وخدمة المواطن، ولذلك فقد تضمنت القوانين ضوابط تحكم سلوك الموظف العام وتحدد قواعد مساءلته الموظف.
المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح، أن الدستور والقانون أحاطا الفصل من الوظيفة العامة بضمانات عدة،
حيث تضمنت المادة 62 من قانون الخدمة المدنية، أنه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل كعقوبة تأديبية إلا من المحكمة التأديبية،
على أن يسبق ذلك ضمانة مهمة أن النيابة الإدارية، باعتبارها الأمينة على الدعوى التأديبية، تتولى التحقيق فيها ،
وإقامتها ومباشرتها أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقاً للمادة 12 من القانون 117 لسنة 1958 ،
بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمادة 197 من الدستور، حيث نصتا على أنه إذا ارتأت النيابة أن المخالفة التى ارتكبها الموظف،
لا تستأهل إحالته للمحاكمة التأديبية، اكتفت بتوقيع الجزاء التأديبى فى ضوء منحها لهذه السلطة بنص المادة 197 من الدستور،
لتتحقق الغاية من الجزاء فى أن يكون عادلاً وسريعًا وفعالاً ومحققًا للردع.
كما أن للمحكمة الجنائية أن تقضى بعقوبة العزل من الوظيفة وجوبيًا أو جوازيًا بصفة دائمة أو مؤقتة،
كعقوبة تبعية أو تكميلية فى بعض الجرائم الجنائية الجسيمة المحددة على سبيل الحصر بقانون العقوبات.
كما تضمنت المادة 14 من الدستور عدم جواز فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون،
وحدد القانون رقم 10 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 135 لسنة 2021 حالاته على سبيل الحصر، وهى حالات تشكل مخالفات جسيمة للغاية،
وبشرط ألا تكون قد أقيمت عنها الدعوى التأديبية، وأن يصدر قرار الفصل مسببًا من رئيس الجمهورية ،
أو من يفوضه بناءً على عرض من الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل ويحق للعامل الطعن على هذا القرار أمام محاكم مجلس الدولة،
ولا يترتب عليه حرمانه من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة ونادراً ما يلجأ لهذا الطريق .
ويشير المستشار خليل إلى أنه يختلف الفصل من الخدمة عن حالات إنهاء الخدمة المنصوص عليها على سبيل الحصر،
فى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، ومنها الاستقالة والانقطاع وبلوغ السن القانونية وعدم اللياقة الصحية وغيرها،
وكذلك حالة إنهاء الخدمة لتعاطى المخدرات، وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظيفة أو الاستمرار فيها.
كما آن عدم التجديد أو عدم استمرار شاغل الوظيفة القيادية لهذه الوظيفة لأى سبب لا يعد فصلاً أو إنهاءً للخدمة،
وإنما يتعين على الجهة الإدارية تعيينه فى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها،
وذلك إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله للوظيفة القيادية وفقًا لنص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية.
مصدر المقال | موقع بوابة الاهرام