طعن قاتل نيرة أشرف.. 3 سيناريوهات أمام النقض
حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل لنظر طعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.
قيد الطعن برقم 15991 لسنة 92 قضائية، وينظر أمام دائرة الخميس (د).
3 سيناريوهات تنتظر طعن قاتل نيرة أشرف وفق المادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهي كالآتي:
1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد “60 يومًا من صدور حكم أول درجة”
وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعني تأييد حكم الإعدام الصادر على المتهم.
2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
وتعني المادة السالفة أنه “إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضي إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية”.
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم محمد عادل في حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحُكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
وتعني المادة السالفة أن النقض تنظر “موضوع القضية” في حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم في القضية عكس الحالة رقم 2 الذي تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى”.
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم.
كان المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.
وأودع “الديب” مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يومًا المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعه باسم المحامى أحمد حمد.
وتضمنت مذكرة الطعن التي حصل “مصراوي” على نسخة منها على الدفوع التالية:
– هناك قصورًا وفسادًا في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضي رئيس المحكمـة بـالـقاعـدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددًا، حين وصف المحامى الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، مـحـمـد إبـراهـيـم شـاهـين حسن- المحامى بأنه هو المحامى الأصيل عن الطاعن، وفى هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا (النقض): إذا كان المحامى الذي نـدبـتـه مـحـكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجـراءات المحـاكـمـة، ولم يـحـضـر سـمـاع الـشـهـود إذا كـان نـدبـه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
– الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بـواسـطـة ممثـل لـه يـخـتـاره هـو من هيئة الدفاع مستدلًا في هذه الجزئية بالنقض جنائى جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية- س 3- ص 684- قـاعـدة رقم 254- طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.
– ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامى الذي كـان يـحـضـر مع المدافع عن الـطـاعـن هـو مـحـام إبتدائى لا تجوز لـه المـرافـعـة أمـام مـحـاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف مستدلا هنا بالنقض جنائى جلسة 4 من يناير سنة 1976- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قـاعـدة رقم ٤/٢- طعن رقم ١٤٧٢ لسنة 45 القضائية وفى هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا (النقض): يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقى الخصوم في وجـود المحامى بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائى جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية- ١٠٨٤- قاعدة رقم 1/199- الطعن رقم ٢٠٧١ لسنة 55 القضائية.
– بطلان تشكيل المحكمة، الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمـد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشار، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبى لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح، واستدل هنا بالنقض الجنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س ٥٧ – ص ۹۲۷ – قاعدة رقم 105 – طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 63 – ص – قاعدة رقم 74 – طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية.
– المحكمة لا تعلوها محكمة، وإذا وقع من القاضي عمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عـن مـوضـوع الدعوى، فإنه يفقد صلاحيته لنظرها، ويصبح الحكم معدومًا، واستند هنا بحكم محكمة النقض في جلسة 6 من يوليو سنة 2003 في الطعن رقم ٢٧٣٧٥ لسنة 73 القضائية المنشور في مجمـوعـة أحكام النقض الجنائية – س ٥٤ – ص ٧٥٧ – قاعدة رقم 101.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في وقت سابق حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.
مصدر الخبر | موقع مصراوي