الهيئات القضائية

قرار المحكمة بشأن منع إقامة السيدات في الفنادق بدون محرم

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، دعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء دون الأربعين من الإقامة في الفنادق دون مِحرم، وذلك لجلسة 20 نوفمبر الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور.

جاء في الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز، مشيرا إلى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.

واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وأنه تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وكذلك المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة لكل المواطنات.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى