“لا يجوز تصوير أحد دون إذنه”.. حيثيات تأييد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه للطيار “أبو اليسر”
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في تأييد تغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه للطيار الراحل أشرف أبو اليسر – تتسلمها الأسرة من بعده- على خلفية تسببه في إيقاف الأخير عن العمل بعد تصويره فيديو من كابينة قيادة الطائرة.
وصدر حكم رفض طعن محمد رمضان من دائرة “الأربعاء” التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض، برئاسة القاضي محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية القضاة أمين محمد طموم، وعمر السعيد غانم، ومحمد أحمد إسماعيل، ود محمد عصام الترساوى نواب رئيس المحكمة
وذكرت محكمة النقض في حيثيات قرارها برفض الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة 91 ق – حصل مصراوي على نسخة منه- أنه محمد رمضان تسبب في أضرار مالية وأدبية للطيار الراحل أشرف أبو اليسر جراء نشر صورته دون إذن منه داخل كابينة قيادة الطائرة، ما أدى لإيقافه عن العمل وسحب رخصة الطيران منه.
وأسست المحكمة حيثيات حكمها على سند من نص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه “لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً”
“أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى”.
وأكدت النقض في حيثيات حكمها على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أياً كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
وأوضحت أن المشرع استثني منع التصوير في حالة إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
وذكرت المحكمة أنه من نشر صورة دون أذن آخر يكون ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة، ويُلزم بأن يؤدى له التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمن التقطت له الصورة.
وعولت المحكمة في جزئية التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بنص المادة 163 من القانون المدني من أن “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض بشرط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائماً على أساس سائغ ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه”.
“إذ أن التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعا هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية”.
جاء حكم النقض البت والنهائي بعدما كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في 7 أبريل الماضي -حكم أول درجة- بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر” – توفي لاحقًا – عن الأضرار التي لحقت به جراء “أزمة صورة الطائرة”.
وأعلن رمضان، في وقت سابق حجز أحد البنوك على أمواله، مؤكدا عدم علمه بسبب الإجراء، لكن مصادر قضائية ومصرفية أكدت أن الإجراء مُتعلق بـ”بتنفيذ حُكم قضائي”.
الطيار أشرف أبو اليسر، توفي 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.
وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء “أزمة صورة الطائرة”.
مصدر الخبر | موقع مصراوي