لتغليظ عقوبة التحرش.. مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في مجموعه
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدّم من النائب أشرف رشاد و (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، وأحاله إلى مجلس الدولة طبقاً لحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم يهدف إلى تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة؛ نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليهم.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المعروض جاء متوافقاً مع مواد الدستور (10، 11 فقرة (3)، 59، 93)، وكذلك مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية سيداو لعام 1979، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 20 ديسمبر 1993.
هذا وقد أرسلت اللجنة خطابات؛ لأخذ رأي كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة؛ إعمالاً لحكم المادة 185 فقرة أولى، و214 من الدستور، والمادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووفقاً لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض، فإن فلسفة مشروع القانون جاءت لمواجهة ظاهرة التعرُّض للغير والتحرش الجنسي، والتي باتت مشكلة خطيرة تؤرِّق المجتمع المصري، وتتطلب جهوداً لمواجهتها من عدة مسارات، أبرزها المسارات التشريعية العقابية.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين