أحوال محاكم مصر

للعمال والموظفين.. النقض تفرق بين الغياب المتصل والغياب المتقطع

للعمال والموظفين.. النقض تفرق بين الغياب المتصل والغياب المتقطع

أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين العمال والموظفين، حيث فرق بين الغياب المتصل والغياب المتقطع للعامل، والإجابة على السؤال هل يشترط أن يتم غياب العامل “المبرر لفصله” خلال ذات السنة؟ وما المقصود بالسنة؟ فقد فرق الحكم بين المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003 بين الغياب المتصل والغياب المتقطع، حيث نصت: “إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية”، واشترطت أن يتم الغياب في حالة المتقطع خلال السنة دون إشتراط ذلك في المتصل سواء خلال السنة الواحدة أو اتصلت أيامها في سنة تالية.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6880 لسنة 88 القضائية، برئاسة المستشار عاطف الأأعصر، وعضوية المستشارين خالد بيومى، وحازم رفقى، وعماد عبدالرحمن، وعمرو خضر، وبحضور كل من رئيس النيابة شريف أبو طه، وأمانة سر محمد غازى.
النقض تفرق بين الغياب المتصل والغياب المتقطع
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه: “لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ……. (4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية”.
وبحسب “المحكمة”: يدل على أن المشرع اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو 10 أيام متتالية سواء خلال السنة الواحدة أو اتصلت أيامها في سنة تالية خطأ جسيما يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفي الحالة الثانية بعد خمسة أيام، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإنذار ينتج أثره طالما وجه إلى العامل المتخلف عن عمله في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.
وتحسم النزاع بالمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تغيب عن عمله بدءا من 1/ 10/ 2016 لأكثر من عشرة أيام متتالية دون مبرر مشروع، ولم يعد إلى عمله رغم إنذاره كتابيا بموجب خطابين موصى عليهما بعلم الوصول أرسلا إليه من صاحب العمل على محل إقامته الثابت بملف خدمته في 9/ 10/ 2016 ، 16/ 10/ 2016 بضرورة الانتظام في العمل وإعلامه بما قد يتخذ ضده من إجراءات إنهاء خدمته في حالة اكتمال مدة الغياب الموجبة لإنهاء الخدمة، وإزاء عدم امتثاله أصدرت الطاعنة قرارها بإنهاء خدمته عملا بالقرينة المنصوص عليها في المادة (69) سالفة البيان وهو ما يتفق وصحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما تذرع به المطعون ضده من أنه كان مريضا، إذ لم يثبت إخطاره جهة العمل بذلك قبل إصدارها قرار الفصل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طبقا للطعن رقم 6880 لسنة 88 قضائية – الدائرة العمالية.
حساب السنة المعتبرة في للغياب
وأما عن حساب السنة المعتبرة في للغياب هي السنة العقدية أي السنة التي تبدء من تاريخ كتابة العقد أو ما نصت عليها اللائحة في تحديد العام وإن سكتت اللائحة فهي السنة العقدية، وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في – الطعن رقم 1507 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963 – أن السنة المعتبرة فى حساب مدة غياب العامل المبرر لفصله وفقاً للائحة جزاءات عمال هيئة قناة السويس تكون بمراعاة بدء خدمته و لا ترتبط بالسنة الميلادية، إذ إعتد النص فى الغياب بدون سبب مشروع الذى يجيز فصل بأن يكون لأكثر من خمسة عشر يوماً و أن يقع خلال السنة الواحدة أى فى بحر سنة ما من سنى خدمته، وغنى عن البيان أن المؤاخذة على الغياب تقاس بالمدة الحاصل فيها هذا الغياب بالنسبة إلى الوحدة الزمنية التى لا يسمح فيها بتجاوز هذا القدر .
وقد حدد الشارع هذه الوحدة الزمنية بسنة كاملة، أياً كان بدءوها و نهايتها، و لم يجعل مناطها سنة ميلادية لإنعدام الإرتباط أو التلازم بينهما من جهة، ولأن هذا من جهة أخرى هو أساس الحساب المتبع فى نظام الأجازات عامة، وبغيره تفوت الحكمة من النص فى السنة الأولى للتعيين إذا لم يصادف تاريخه بدء سنة ميلادية، يؤيد هذا التفسير أن كادر عمال اليومية الحكوميين نص على أن الأجازة الإعتيادية هى 15 يوماً فى السنة الأولى من مدة خدمة العامل جاعلاً العبرة بسنة الخدمة و أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تحدثت فى المواد 60، 66 ، 67 ، 126 منه عن أن الأجازات الإعتيادية والمرضية للموظفين والمستخدمين وحدد مددها فى السنة الواحدة، وفى السنة الأولى من خدمة الموظف، وفى كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ، معتداً فى ذلك كله بسنة الخدمة لا بالسنة الميلادية .
مدة الغياب المبرر لفصل العامل
ومهما يكن من أمر فى شأن السنة التى تحسب على أساسها مدة الغياب المبرر لفصل العامل، فإن الثابت أن المدعى قد تغيب بغير إذن 21 يوماً خلال السنة التى تبدأ فى أول أبريل سنة 1959 وتنتهى فى 31 من مارس سنة 1960 و سبعة عشر يوماً خلال سنة 1959 الميلاية لمراعاة أنه تغيب يوم أول أبريل سنة 1959 عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول، وأنه جوزى عن هذا الغياب فى 6 من أبريل سنة 1959 بوقفه عن العمل يوماً واحداً و بذلك يكون قد جاوز مدة الغياب المسموح به فى كلتا الحالتين ، فضلاً عن أنه تغيب فى المدة من 16 إلى 28 من أكتوبر سنة 1959 أى أكثر من سبعة أيام متوالية كانت وحدها كفيلة بتبرير أعمال حكم الفقرة 5 من المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى حقه المحكمة الإدارية العليا.
طعن أخر لمحكمة النقض
وقضت أيضا في الطعن رقم 3744 لسنة 62 قضائية، أن مؤدى نص المادة 129/2 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أصدرت لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين بها استناداً إلى المادة 110 من اللائحة المذكورة وتضمن البند العاشر منها القواعد العامة الواردة بها بعد تعديلها بالقرار رقم 42 لسنة 79 حساب مدة السنة الخاصة بانتهاء خدمة العامل في حالة انقطاعه عن العمل بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة ابتداءً من اليوم الأول لانقطاعه عن العمل لأول مرة بما مفاده أن السنة المعول عليها في احتساب مدة الغياب المتقطعة تبدأ اعتباراً من اليوم الأول للانقطاع عن العمل وتنتهي بنهايتها على خلاف السنة الميلادية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، وإذ كانت هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع باعتبارها قانوناً خاصاً.

1

2

4

22

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى