الهيئات القضائية

للملاك والمستأجرين.. “النقض” تقرر: اتفاق طرفى عقد الإيجار على تجديده حال الفسخ أو انتهاء المدة يعتبر إيجارا جديدا وليس امتدادا للعقد

أصدرت محكمة النقض – حكماَ يهم للملاك والمستأجرين، بشأن فسخ عقد الإيجار، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: “انقضاء العلاقة الإيجارية بفسخ العقد أو انتهاء مدته وحال اتفاق طرفيها على تجديدها اعتبارها إيجاراً جديداً وليس امتداد لعقد الايجار السابق، وأن عقد السمسرة طبيعته تكون استحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل شريطة إبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه”.

الوقائع.. نزاع حول أجرة السمسرة في تأجير عقار مفروش
وقائع الطعنان المقيدان برقما 397، 410 لسنة 69 القضائية – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 294 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم، بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 50 ألف دولار أمريكي والفوائد حتى السداد والتعويض عن التأخير، على سند من أنه بموجب عقد اتفاق مبرم بينهما اتفقا على أن تقوم المطعون ضدها بتأجير العقار المملوك للطاعن شقق سكنية على سبيل المفروش لمدة 5 سنوات لأية هيئة أو شركة أجنبية مقابل أن يؤدي إليها قيمة أجرة شهرين على سبيل الأتعاب، كما التزم بالبند الخامس من العقد المشار إليه بأن يؤدي إليها قيمة إيجار شهرين عند تجديد العقد.

وفى تلك الأثناء – نجحت وساطتها وأوجدت مستأجر للعقار على أن يبدأ التأجير اعتباراً من أول أكتوبر 1992 وينتهي في 30 يونيو 1997 بإيجار شهري مقداره 13330 دولار أمريكي، وعندما قام الطاعن والشركة المستأجرة بتجديد العقد في أول أكتوبر 1997 طالبته بسداد ما يعادل إيجار شهرين لها طبقاً لما اتفقا عليه بالبند الخامس من العقد المؤرخ 12 يونيه 1992 إلا أنه رغم إنذاره وإزاء ذلك أقامت دعواها، وبتاريخ 28 أكتوبر 1998 حكمت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها عدا التعويض، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2681 لسنة 115 ق، وبتاريخ 17 مارس سنة 2000 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي وتأييده فيما عدا ذلك، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، كما طعنت المطعون ضدها على الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 410 لسنة 69 ق.

مذكرة الطعن تستند على أجرة السمسرة
وذكرت مذكرة الطعن أن مما ينعاه الطاعن – في الطعن رقم 397 لسنة 69 ق – على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ استند في قضائه للمطعون ضدها بأجرة سمسرة عن عقد لم تكلف من أي من طرفيه بالتوسط لإبرامه ولم تبذل أي جهد لإتمامه على أنه يعد امتداداً لعقد الإيجار الأول المبرم بين الطرفين في أول أكتوبر 1992 رغم اختلاف كل من العقدين عن الآخر في المحل والقيمة الإيجارية والمدة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الطعن قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه، ومن المقرر أيضاً أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية سواء بفسخ العقد أو انتهاء مدته قضاءً أو رضاءً – ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط.

المحكمة تؤكد: انقضاء العلاقة الإيجارية بفسخ العقد أو انتهاء مدته وحال اتفاق طرفيها على تجديدها هو إيجاراً جديداً وليس امتدادا لعقد الإيجار السابق
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار الأول المؤرخ 1 أكتوبر 1992 هو موضوع الصفقة محل الاتفاق المؤرخ 12 يونيو 1992 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدها وقد انتهت مدته في نهاية سبتمبر 1997، وكان العقد المؤرخ أول أكتوبر سنة 1997 هو بمثابة علاقة إيجارية جديدة نشأت بين طرفيه منبتة الصلة بالعلاقة الإيجارية السابقة التي انتهت بانقضاء مدتها، والاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ 2 يونيه 1992، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وحيث إنه عن الطعن رقم 410 لسنة 69 ق وقد انتهت المحكمة – سلفاً – إلى نقض الحكم المطعون فيه – فإنه يتعين القضاء برفضه.

Capture

2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى