أحوال محاكم مصر

مجلس الدولة: عدم خضوع صندوق مخاطر المهن الطبية لهيية الرقابة المالية

مجلس الدولة: عدم خضوع صندوق مخاطر المهن الطبية لهيية الرقابة المالية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قانونية أكدت عدم خضوع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت الجمعية في فتواها، إن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يتميز عن صناديق التأمين الحكومية من عدة أوجه، أبرزها أن الصندوق منشأ بموجب قانون وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الجمعية أن قيمة التعويض المستحق حال العجز أو الوفاة محددة بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس إدارته بعد موافقة مجلس الوزراء، فضلا عن أن ضوابط وإجراءات الصرف للمستفيدين واردة بلائحة نظامه الأساسي، في حين أن شروط وأسعار عمليات التأمين التي تمارسها الصناديق الحكومية تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على دراسة فنية يُعدها الصندوق المعني وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أكدت الجمعية أن صندوق التعويض معفى من جميع الضرائب والرسوم، في حين أن صناديق التأمين الحكومية لا تتمتع بهذه الميزة؛ إذ إن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يملك حق الإعفاء منها.

واستكملت الجمعية أن المشرع لو أراد خضوع الصندوق لهيئة الرقابة المالية، لَنَصّ على ذلك صراحة مثلما انتهج في شأن صندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها المنصوص عليه في قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم (123) لسنة 1983، وصندوق التكافل الزراعي المنشأ بموجب القانون رقم (126) لسنة 2014، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع الوارد بقانون التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2007.

 

مصدر الخبر | موقع الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى