مجلس الدولة يؤيد قرار الاتصالات بالترخيص لشركات المحمول الثلاث
رفضت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، دعوى مواطن يطالب بإيقاف قرار وزير الاتصالات بالموافقة علي الترخيص لشركات المحمول الثلاثة بالعمل في مصر، وأيدت المحكمة قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم اقترافهم اي مخالفات تستوجب وقف الترخيص، وألزمت المدعي المصروفات القضائية.
وأقام الدعوى مواطن يستخدم خطوط المحمول، ضد وزير الاتصالات والشركات الثلاث بمصر، وطلب بايقاف بيع كروت الشحن الثلاث شركات التى تعطي رصيدا أقل من قيمة الشحن، كما طلب بإيقاف الترخيص للشركات لخروجها علي قانون تنظيم الاتصالات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الحميد نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه نظرا للتقدم العلمى والفنى والتكنولوجى في مجال الاتصالات على مستوى العالم، فقد تقدمت شركات المحمول الثلاثة أورانج مصر وفودافون واتصالات بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات داخل جمهورية مصر العربية لتقديم خدمات الاتصالات الى جميع المناطق داخل مصر بما فيها مناطق التوسع الإقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار فى اطار من قواعد المنافسة الحرة.
وأضافت المحكمة، أنه فى ضوء التزام الشركات المذكورة بالقواعد المحددة بالمادة 25 من قانون تنظيم الاتصالات لمنح الترخيص بتشغيل شبكات الاتصالات، فقد تمت الموافقة على الترخيص للشركات الثلاثة بتشغيل الخدمة، وحدد الترخيص الصادر للشركات إلتزامات المرخص له، والتي تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة ، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها ، ومقاييس جودة و كفاءة الخدمة ، والالتزام بإستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها ، وتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والإلتزام بالإعلان عن ذلك ، وإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.
وتبين للمحكمة إلتزام شركات المحمول بالأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التى تم وضعها من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات للغير دون اخلال بقواعد المنافسة الحرة او بمستوى أداء الخدمة الامر الذى يكون معه طلب المدعى بالغاء تراخيص شركات المحمول الثلاثة بالعمل فى مصر غير قائم على سند قانونى.
ولم تأخذ المحكمة ، بما ذكره المدعي ، من مخالفة شركات المحمول للمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك على سند من القول ان البيانات المدونة على كروت الشحن مكتوبة باللغة الانجليزية وليس العربية ، فذلك مردود عليه بما ورد فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة ” ويجوز ان تكون تلك البيانات مدونة بلغتين او أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية ” ، ولما كانت البيانات المدونة على كارت الشحن من حيث كيفية الاستخدام وكيفية الوصول الى خدمة العملاء مقيدة باللغتين العربية والإنجليزية، وبالتالى فلا توجد ثمة مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك .
وانتهت المحكمة ، أن الاسباب التى استند اليها المدعى كسند لالغاء تراخيص الشركات لاتعدو أن تكون أسبابا واهية غير مدعمة باسانيد جدية ، كمخالفة الشركات المذكورة للأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التى تم وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات للغير او الاخلال بمستوى أداء الخدمة الامر الذى يتعين معه القضاء برفض طلبه.
وبالنسبة لطلب التعويض، فقد تم رفض طلب المدعى الأول المتعلق بإلغاء تراخيص شركات المحمول لعدم استناده على أسباب جدية تبرره، الامر الذى ينتفى معه ركن الخطأ في جانب شركات المحمول الثلاث، وبانتفاء الركن الأول لأركان المسئولية التقصيرية، تنهار بالتالى المسئولية الموجبة للتعويض، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.
يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا قضائيًا منذ عام في يناير عام ٢٠٢٠، بتأييد قرار وزير الاتصالات المتضمن الموافقة علي خفض قيمة رصيد كروت الشخص للشركات الثلاث بنسبة ٣٦ ٪ نن القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد