المجالس النيابية

مجلس النواب يوافق على تقرير اللجنة العامة بتعديل لائحة البرلمان

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على إحالة تقرير اللجنة العامة، بشأن الموافقة على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية، ووافق المجلس على إحالة تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، فيما بدأت اللجنة التشريعة المناقشة بمجرد الإحالة.
ووافقت اللجنة العامة الأسبوع الماضى، على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناءً على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت فى هذا الشأن من: النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من خمسين نائبًا، النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، النائب عاطف المغاورى، وأكثر من خمسين نائبًا، النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

ونظرت اللجنة العامة مشروعات القوانين المقترحة بشأن اللائحة، ورأت فى تقريرها بشأنهم وجود عدد من المبررات، سواء كانت دستورية أو قانونية أو تنظيمية وتنسيقية، تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا، وبينت اللجنة فى تقريرها المبررات الدستورية لهذا التعديل.

وأوضحت اللجنة أنه فى 23 أبريل سنة 2019، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 38 لسنة 2019، بإعلان نتيجة الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وقد تضمن هذا التعديل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، وحددت المادة 298 منه اختصاصاته، حيث قضت بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى، وتوسيع مجالاته.

كما قضت المادة 249 من الدستور بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وأشار التقرير إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد صدرت فى 1 أبريل 2019، أى قبل إجراء التعديلات الدستورية، فإنه بات من الضرورى تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق فى العديد من الإجراءات بين المجلسين النواب الشيوخ.

وحدد التقرير المبررات القانونية لتعديل اللائحة، فأشار إلى أنه ترتب على التعديلات الدستورية المشار إليها استحداث قوانين جديدة، وتعديل فى قوانين قائمة، فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، واستحدث قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021.

كما تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 الأمر الذى رتب أحكامة جديدة يلزم أن تكون لها صدى وتجليات على لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، منها على سبيل المثال ضرورة إيجاد حكم بالمادة 353 من اللائحة، يقضى بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ وضرورة إيجاد حكم بالمادة 417 من اللائحة ينظم فى حالة حل أى من المجلسين نواب /شيوخ حلول رئيس أيهما محل مكتب المجلس الذى تم حله

وذكرت اللجنة العامة فى تقريرها مبررات عملية وتنسيقية وتنظيمية لتعديل اللائحة منها جدوى وجود فصل فى اللائحة يتعلق بإدارة الأموال والأملاك التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب المواد من 398 إلى 401 وأهمية توسيع مشاركة الأحزاب الممثلة فى المجلس فى عضوية اللجنة العامة، وما يقتضى تعديل المادة 24 والخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، والائتلافات فى اللجنة العامة ومن ايضا المبررات العملية التى ذكرتها اللجنة العامة هو ما اسفر عن تطبيق أحكام المادة 307 من اللائحة من ضرورة حصول من يرغب فى رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لتحريك دعوى مباشرة ضده على موافقة النائب العام على هذا الإجراء.

وأيضا من بين المبررات لتعديل اللائحة تنظيم سفر الأعضاء فى الخارج ويقتضى الأمر مراعاة للقواعد التنظيمية ضرورة إخطار العضو الذى يرغب فى السفر للخارج رئيس المجلس بالجهة التى يرغب فى السفر إليها، مع ضرورة الحصول على إذن رئيس المجلس فى حال الاتصال وحضور لقاءات أو أى مشاركة مع أى جهة أجنبية.

وذكر تقرير اللجنة العامة أن وجود تنسيق بين مجلسى النواب والشيوخ فى شئون أعضاء كل منهما، يقتضى خضوعهما لأحكام متماثلة، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى المادة 428 من اللائحة بشأن إعفاء أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وهو الحكم المغاير لما استقر عليه الوضع فى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى