مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان مصر للطيران في رحلاتها إلى روسيا
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
وجاء ذلك بعدما استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
وقال الفقى، إن الشركة القابضة لمصر للطيران هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام التي تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمملوكة للدولة بالكامل، وهي الشركة الوطنية القائمة على مرفق النقل الجوى لجمهورية مصر العربية، وتعد واحدة من أعرق شركات الطيران على مستوى العالم إذ تأسست عام 1932 وتعمل منذ إنشائها في خدمة الوطن بجميع قطاعاته.
وأضاف، قد سبق أن تعرضت الشركة في الآونة الأخيرة إلى عدة أزمات متتالية منها الأزمة التي يمر بها جميع دول العالم حاليًا من جراء تفشى وباء فيروس كورونا (covid-19 ) وتأثيره الشديد على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلى صناعة النقل الجوى العالمى بصفة خاصة.
وتابع، ما حدث مؤخرًا من تأثير تطورات الازمة الروسية الأوكرانية، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي القانون رقم 238 لسنة 2022 المعدل للقانون رقم 833 لسنة 2014 بشأن العقوبات الأوروبية ضد دولة روسيا الاتحادية والمتضمن حظر قيام شركات التأمين، وإعادة التأمين الأوروبية وكذلك الشركات غير الأوروبية التي لها فروع بأوروبا بتوفير تغطية تأمينية أو دفع تعويضات لأي أفراد أو كيانات روسية، لذا فقد حرصت الدولة على دعم الشركة القابضة من خلال الأذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من / وإلى المطارات الروسية.
وأضاف، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من والى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2/3/2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.
وتابع، وفي إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.
وأضاف، حتى تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية ان تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك.
وتضمن مشروع القانون مادتين بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تنص على الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى المطارات الروسية، في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية وتصدر بقرار منه.
المادة الثانية: تقضي بسريان الضمان اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى عدول شركات التأمين وإعادة التأمين عن موقفها في عدم توفير تغطية تأمينية لرحلات مصر للطيران من / وإلى المطارات الروسية.
المادة الثالثة: وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ورأت اللجنة المشتركة تعديل نص المادة الأولى لوضع سقف زمني لهذه الضمانة نظرًا لأن ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية غير محددة المدة الزمنية بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلى:
يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، لمدة عام قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وبناءً على هذا التعديل فقد رأت اللجنة حذف المادة الثانية.
وبهذا أصبحت المادة الثالثة المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به هي المادة الثانية.
وحرصا من اللجنة المشتركة على مساندة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في القيام بمهامها الوطنية المنوطة بها، أعلنت اللجنة المشتركة موافقتها على مشروع القانون المعروض بعد التعديل
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين