أحوال محاكم مصر

محكمة النقض تلغى حكم سجن شخصين 5 سنوات لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى

محكمة النقض تلغى حكم سجن شخصين 5 سنوات لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى

أصدرت الدائرة الجنائية “د” – بمحكمة النقض – حكم فريدا من نوعه، بإلغاء حكم سجن متهمين لمدة 5 سنوات،

لاتهمامهما بالاتجار في النقد الأجنبي، وبتغريم كل منهما مبلغ وقدره مليون جنيه عما اسند إليهم من اتهام، وأمرت بمصادرة المبالغ المالية،

والهاتف المحمول المضبوط وألزمتهم بالمصروفات الجنائية، والقضاء مجددا ببرائتهما، رغم عظم المبالغ المضبوطة،

ورغم أقرار أحد المتهمين على أحدهما، ورغم وجود سوابق مماثلة للمتهمين، ورغم تقارب المبالغ المصرية مع العملة الاجنبية.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9623 لسنة 92 قضائية، لصالح المحامى بالنقض الدكتور محمود رجب فتح الله،

برئاسة المستشار عزمي الشافعي، وعضوية المستشارين عزمي الشافعي السعدني، ووانل صبحي، ومصطفى محمد سید،

وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد نايل، وأمانة سر على جوده .

الوقائع.. اتهام 3 أشخاص بالاتجار في النقد الأجنبي

 

اتهمت النيابة العامة كل من: 1-“محمد. ع” (طاعن)، 2-“حمادة. ن”، (طاعن)، “عبدالله. أ”، في قضية الجناية رقم 129 لسنة 2021 اقتصادية ،

مركز تلا والمقيدة برقم 29 لسنة 2021 كلى اقتصادية شبين الكوم والمقيدة برقم 110 لسنة 2021 جنایات اقتصادية طنطا،

لأنهم في يوم 19 ديسمبر 2020 – بدائرة مركز تلا – محافظة المنوفية .

 

أولاً: تعاملوا في النقد الاجنبي على خلاف الشروط المقررة قانونا، بأن أجروا عمليات استبدال العملات الأجنبية،

بما يعادلها من النقد المصرى دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها قانونا بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً: باشروا ما جري العرف المصرفي على اعتباره عملاً من أعمال البنوك في غير الأحوال المصرح بها قانونا ،

بأن تعاملوا في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراء دون أنا يكونوا مسجلين في البنك المركزي،

الممارسة ذلك النشاط على النحو المبين بالتحقيقات .

 

النيابة العامة تحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية.. والمحكمة تقضى بسجنهم 5 سنوات

 

وفى تلك الأثناء – إحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات طنها الاقتصادية لمعاقبتهم طبقاً لقيد والوصف الوارد بأمر و الإحالة،

والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 19 من فبراير سنة 2022، عملا بالمواد 63/1، 225/1، 233/1، 4، 236 من قانون البنك المركزي،

والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، مع إعمال نص المادتين 30، 32 من قانون العقوبات،

حضورياً للمتهمان الأول والثالث وغيابيا للمتهم الثاني بمعاقبة كلا من “محمد. ع”، “عبد الله. أ”، “حماده. ع”،

بالسجن لمدة 5 سنوات، وبتغريم كل منهم مبلغ وقدره مليون جنيه عما اسند إليهم من اتهام، وأمرت بمصادرة المبالغ المالية،

والهاتف المحمول المضبوط وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.

 

متهمان يطعنان على الحكم لإلغاءه

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه،

أنه إذ دائهما بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون والقيام بمباشرة عمل من أعمال البنوك،

على خلاف الشروط المقررة قانونا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه خلا من بيان الأركان القانونية للجريمتين،

التي دانه بهما، وعول في قضائه بالإدانة على تحريات مباحث الأموال العامة رغم خلوه الأوراق من أي دليل على ارتكابهما أي جرائم،

مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام –

في حق الطاعنين أخذاً بما ورد بتحريات مباحث الأموال العامة لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد قدما للمحاكمة،

بوصف التعامل في النقد الأجنبي المبين بالأوراق على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وكان البين من تشريع الرقابة،

على عمليات النقد الأجنبي عموماً ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية أن الرقابة على عمليات النقد،

تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون يكون موضوعها نقداً أجنبياً،

مادام من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه.

 

محكمة النقض تؤكد: الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال

 

وبحسب “المحكمة”: وإذ أن الشارع فرض نوعاً من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله،

ووضعه تحت تصرف الدولة المهيمنة على الاقتصاد القومي لا يباح لأي شخص أن يتصرف في مبلغ منه إلا بإذنها،

وكل إخلال بالتجميد الذي فرضه الشارع في هذا الشأن يقع حتماً في نطاق التأثيم والعقاب،

كما أنه من المقرر أن النشاط المادي في كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عملية النقد الأجنبي،

أياً كان نوعها سواء أكان تعاملاً أو تحويلاً أو تعهداً أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها،

مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي.

لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لا يكفي لإثبات تعامل الطاعنين في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً،

وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك، لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية ،

يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين، كما أنه من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة،

التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً،

في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة،

التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه.

 

الحيثيات: تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة

 

لما كان ذلك – وكان من المقرر أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق وليس كل ما يشاع عن الناس،

يصادف الحقيقة والصدق، فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفى رؤاهم عنها، وكان من المقرر،

كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة،

إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام،

وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب،

إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات.

لما كان ذلك – وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام ،

قبل الطاعن دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها، فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ،

يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه ،

حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه،

إن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله،

ولا يعصم الحكم من هذا البطلان ما أورده من أدلة – على نحو ما سلف ذكره.

 

النقض تقضى ببراءة المتهمان

 

وتضيف “المحكمة”: ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن –

أن أقوال ضابط مباحث الأموال العامة التي عول عليهم الحكم في إدانة الطاعنين قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه ،

في إدانة الطاعنين بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي علي خلاف أحكام القانون والقيام بمباشرة عمل من أعمال البنوك ،

على خلاف الشروط المقررة قانوناً، هذا إلى أن الحكم – على ما سلف – لم يورد أية شواهد أو قرائن،

تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن الواقعة التعامل في النقد الأجنبي أو القيام بعمل من اعمال البنوك،

فإن الحكم يكون فوق ما تقدم أخطأ في تطبيق القانون ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه،

وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليه .

محكمة النقض تلغى حكم سجن شخصين 5 سنوات لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى

محكمة النقض تلغى حكم سجن شخصين 5 سنوات لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى

472339495_122176526936094128_8927166695607825478_n

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى