أحوال محاكم مصر

محكمة النقض توضح الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى

محكمة االنقض توضح الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٤۳۹٥ لسنة ۹۲ قضائية، أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 32/2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها، ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قــــانوناً .

من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دانه رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه، وأطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة بدلالة المستندات المقدمة منه، ودانه عن الجريمة الثالثة المرتبطة بتلك التي قضي ببراءته منها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وجود عيب بالسلعة المباعة من الشركة التي يمثلها الطاعن وذلك من واقع ما حصله بمدوناته من تقارير فنية لم تكن محل منازعة من الطاعن، ولم يدع الطاعن أو دفاعه أنه قام بإصلاح ذلك العيب أو رد مقابل الخدمة، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الخصوص غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأطرحه تأسيسا على مسئولية الطاعن في تاريخ الواقعة استنادا لما ثبت من صحيفة السجل التجاري المقدمة، فإن ما أورده الحكم يكون سائغا ويستقيم به اطراح هذا الدفع، هذا فضلا عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا.

لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 3٢/٢ من قانون العقوبات بنظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها، ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا.

لما كان ذلك، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم- كما هو الشأن في خصوص الدعوى المطروحة- ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير سند.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى