محكمة النقض توضح انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٨٩ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١١/٠٢، أن التصرف الذى يبرمه الوكيل حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة .
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء مدني ( ج)
الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٨٩ قضائية
جلسة الثلاثاء الموافق ٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عمران عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / سالم سرور، جمال عبد المولى،
أحمد يوسف وأسامة أبو العز نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــ
(١) حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” .
الحكم . وجوب تضمنه على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه بما ينبئ عن بحث أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة . التزام المحكمة بالإفصاح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها من مأخذها الصحيح من الأوراق . لازمه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها . علة ذلك . تمكين محكمة النقض من إعمال رقابتها على الحكم .
(٢ – ٤) عقد ” آثار العقد : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل ” . نيابة ” أثر التصرفات التى يبرمها النائب ” . وكالة ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها ” ” آثار الوكالة”.
(٢) التصرفات المبرمة من النائب فى حدود نيابته . انصراف آثارها للأصيل مباشرةً . المادتان ١٠٥ ، ٦٩٩ مدنى . علة ذلك . النائب نيابته فى إنشاء العقد وليست نيابة فى الالتزام بأحكام العقد . مؤداه . بقاء النائب غريباً عن آثار التصرف المبرم منه باسم الأصيل .
(٣) التصرف المبرم من الوكيل حجة على الأصيل . مؤداه . انصراف آثاره إلى الأخير باعتباره مُمثلاً فى التصرف . شرطه . دخول التصرف فى نطاق الوكالة .
(٤) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة تسليمها عين النزاع استناداً إلى عدم ملكية مورث المطعون ضدهم ثانياً وأن إبرامه عقد بيع تلك العين معها كان بشخصه وليس بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى المالكة للعقار دون بيان المصدر المستقى منه ذلك ودون الرد على مستندات المقدمة من الطاعنة تدليلاً على صدور البيع منه بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى وما أورده الحكم الابتدائى بمدوناته من أن بيعه لعين التداعى كان بصفته وكيلاً عنها . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــ
١ـــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، والإفصاح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها من مأخذها الصحيح من الأوراق ، وأن يكون ما استخلصــتـــــــه سائغاً ومؤدياً إلــــــــى النتيجة التى انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .
٢ـــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة ١٠٥ مــن القانون المدنى على أنه ” إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل ” ، وفى المادة ٦٩٩ منه على أن ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ” ، وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدنى من أنه ” إذ كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير آثاره، فالأصيل دون النائب هو الذى يعتبر طرفاً فى التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره ، فيكسب مباشرةً كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ، ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث فى شأن النيابة القانونية ” كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل مباشرةً ، لأن نيابة النائب ليست نيابة فى الالتزام بأحكام العقد ، إنما هى فى إنشاء العقد ، وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل .
٣ـــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التصرف الذى يبرمه الوكيل حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة .
٤ـــ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة تسليمها عين التداعى تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم ثانياً ليس مالكاً لها وأنه أبرم معها عقد البيع المؤرخ ../../٢٠١٠ بشخصه وليس بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى ــــ مالكة العقار ـــــ دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ودون أن يرد على مستندات الطاعنة التى قدمتها للتدليل على صدور البيع من المورث بصفته وكيلاً وما أورده الحكم الابتدائى بمدوناته من أن البيع صدر من المورث بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى مما يعيبه ( بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ) .
ــــــــــــــــــــــــــ
الـــمــحـــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد يوسف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على مورث المطعون ضدهم بالبند ثانياً الدعوى رقم ٥١٦٥ لسنة ۲۰۱۱ مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ ١٧/٣/٢٠٠٩ والتعويض واسترداد أرض التداعي وما عليها من مبانِ ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد اتفقت مع مورث المطعون ضدهم بالبند ثانياً على قيامه ببناء فيلا على الأرض التي تمتلكها والمبينة بالصحيفة على أن تقسم مناصفة بينهما على النحو الوارد بالعقد إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية فأقامت دعواها ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره تدخلت الطاعنة هجومياً في الدعوى بطلب تسليمها الشقة محل عقد البيع المؤرخ ١/١٢/٢٠١٠ والتعويض على سند من شرائها لها بموجب ذلك العقد الصادر لها من مورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى بالتوكيل رقم ٥٧ ب لسنة ۲۰۱۰ توثيق نادي الشمس. حكمت محكمة أول درجة بقبول تدخل الطاعنة شكلاً وفي موضوع الدعوى الأصلية بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ ١٧/٣/٢٠٠٩ وتسليم قطعة الأرض محل التداعي وما عليها من مبانِ للمطعون ضدها الأولى ، وفي طلب التدخل بإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم الوحدة موضوع العقد المؤرخ ١/١٢/٢٠١٠ إلى الطاعنة . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ٣١٦ لسنة ۲۲ ق لدي ذات المحكمة ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٨ في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم الوحدة محل العقد المؤرخ ١/١٢/٢٠١٠ والقضاء مجدداً برفض طلبات الطاعنة وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلبها بتسليم عين التداعي تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم ثانياً تعاقد معها بشخصه في حين أن الثابت بالأوراق أن الأخير أبرم معها عقد البيع سند دعواها المؤرخ ١/١٢/٢٠١٠ بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى بموجب التوكيل رقم ٥٧ ب لسنة ۲۰۱۰ توثيق نادي الشمس بما ينسحب أثره إليها بصفتها المالكة الأصلية منذ إبرامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها من مأخذها الصحيح من الأوراق ، وأن يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم ، وأن النص في المادة ١٠٥ من القانون المدني على أنه ” إذا أبرم النائب في حدود نیابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل “، وفي المادة ٦٩٩ منه على أن ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل “، وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدني من أنه ” إذا كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعیین مصير آثاره ، فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره، فيكسب مباشرةً كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ، ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث في شأن النيابة القانونية ” كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب في حدود نیابته ينصرف إلى الأصيل مباشرة ، لأن نيابة النائب ليست نيابة في الالتزام بأحكام العقد، إنما هي في إنشاء العقد، وبالتالي يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذي أبرمه باسم الأصيل، ويكون التصرف الذي يبرمه الوكيل حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة تسليمها عين التداعي تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم ثانياً ليس مالكاً لها وأنه أبرم معها عقد البيع المؤرخ ١/١٢/٢٠١٠ بشخصه وليس بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى – مالكة العقار- دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ودون أن يرد على مستندات الطاعنة التي قدمتها للتدليل على صدور البيع من المورث بصفته وكيلاً وما أورده الحكم الابتدائي بمدوناته من أن البيع صدر من المورث بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة التي بصدره هي التي نطقت بالحكم أما الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على المسودة فهي
برئاسة السيد القاضي / سالم سرور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة /جمال عبدالمولي، أحمد يوسف،
أسامة أبو العزو فتحي مهران نواب رئيس المحكمة
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين