محكمة النقض توضح عقوبة العاهة المستديمة
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة العاهة المستديمة.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت في الأوراق – وما حصله الحكم المطعون فيه – أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بعدوله عن محضر الصلح المقدم من المطعون ضده وقدم إقراراً مشهراً بهذا العدول برقم ٠٠٠ لسنة ۲۰۱۲ شهر عقارى أمام محكمة الاستئناف.
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التعويض ( عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إصابته والتي خلفت لديه عاهة مستديمة أثر التعدي عليه بالضرب من قبل المطعون ضده) على سند من أن محضر الصلح المصدق عليه بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠ حجة على الطاعن ونافذ في حقه دون أن يمحص ما تمسك به الطاعن من دفاع باعتباره فرعاً من المنازعة في الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها في العقد (عقد الصلح) أخذاً به أو إطراحاً له وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد