الهيئات القضائية

هام لملايين الملاك والمستأجرين .. “النقض” تنهى النزاع حول مسكن الزوجية للمطلقة.. وتؤكد: صدور حكم بفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار

أصدرت الدائرة المدنية “ب” – بمحكمة النقض – حكماَ مهماَ بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بمسكن الزوجية حال الخلاف بين الزوج وزوجته وتحديد مصير “الشقة”، قالت فيه: “صدور حكم بفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار”.

فى كثير من الأحيان تستصدر الزوجة قرار تمكين مشترك إبان قيام علاقة الزوجية ثم تنفصم العلاقة الزوجية بشكل أو بآخر سواء على يد مأذون أو بحكم محكمة، ثم تستصدر الزوجة قرار تمكين منفرد من العين “مسكن الزوجية”، وهنا تثور المشكلة ما إذا كانت العين قد انتهى سند حيازتها إذا كانت إيجار أو امتنع الزوج عن سداد الإيجار.

يصطدم ذلك النزاع بالقوة التي منحها المشرع لقرار التمكين المذيل بالصيغة التنفيذية التي لا يمكن إيقافها بحسبانه مجرد قرار لا يرقى لمرتبة الحكم، وهنا أباح المشرع لمالك العين رفع دعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار التمكين فى مواجهة الخصوم المعنيين بالقرار وتنظرها دائرة الإشكالات التى يتبعها موطن العقار بشرط وجود حكم لصالح المالك بطرد الزوج المستأجر، وذلك دون المساس بقرار التمكين وحجته بين أطرافه ويبقى للزوجة هنا الحق فى رفع دعوى أجر مسكن ضد الزوج.

النقض تنهى النزاع حول مسكن الزوجية للمطلقة
محكمة النقض انهت ذلك النزاع في الطعن المقيد برقم 17262 لسنة 79 قضائية حيث قالت في حيثيات الحكم: “لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقي أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون باقي أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر كما لا يترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجه عليهم”.

 

الوقائع.. نزاع بين مالك عقار ومطلقة صادر لها قرار تمكين

تتحصل وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 298 لسنة 2007 مدني مستعجل فى مواجهتها وعدم سريانه في حقها، وقالت بياناَ لدعواها إنها زوجة المطعون ضده الثاني، وأقامت وابنتهما معه بالشقة المبينة بالصحيفة إلى أن دب الخلاف بينهما فطردها من الشقة، فصدر لها قرار من النيابة العامة بتمكينها منها بالمشاركة مع زوجها المذكور، وإذ فوجئت باستصدار الطاعن حكماَ بفسخ عقد إيجار الشقة المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني وطرد الأخير منها بزعم عدم سداد الأجرة.

في تلك الأثناء – حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدني مستعجل قليوب في مواجهة المطعون ضدها الأولى، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف، وبتاريخ 4 سبتمبر 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدني مستعجل بفسخ عقد إيجار الشقة موضوع النزاع المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى فى مواجهة المطعون ضدها الأولى على سند من أن الأخيرة وهى زوجة المستأجر الأصلي – المطعون ضده الثاني – لم تكن ممثله فى دعوى الفسخ وبالتالي لا يسرى الحكم الصادر فيها عليها حين أنها لم تكن طرفاَ فى عقد إيجار الشقة المؤرخ 1 يناير 2002 ولا يربطها به _ أى الطاعن – ثمة علاقة تعاقدية تستوجب اختصامها فى الدعوى المذكورة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

 

1

139073667_212498033912422_256126093186516655_n

139443194_212498057245753_1539124360560882285_n

139346547_212498083912417_6094062963027945639_n

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى