هل المحاكم التأديبية تؤدب العاملين بالشركات القابضة.. أم ينعقد الاختصاص للقضاء العادي؟
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن المستقر عليه بشركات القطاع العام تعد من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي لا يعد العامل بها موظفًا عامًا.
وأن اختصاص المحاكم التأديبية يعد استثناءً من الولاية العامة لجهة القضاء العادي بالنسبة للعاملين في وحدات القطاع العام، ومن ثم لا يجوز القياس على هذا الاختصاص أو توسعته.
ومن حيث إنه وفقا لما نصت عليه المادة (15) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، وفي ظل العمل بأحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم (48) لسنة 1978، فقد انعقد للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين بهيئات القطاع العام وشركاته.
وبصدور قانون قطاع الأعمال العام بالقانون رقم (203) لسنة 1991 اصطحب المشرع إلى حين الأنظمة الوظيفية التي كانت تطبق على العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته وأخضع لأحكامها العاملين بالشركات القابضة والتابعة، وذلك إلى أن تُصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة.
ومن حيث، إنه يبين مما تقدم أن المحاكم التأديبية، في ظل العمل بأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، أصبحت هي المختصة بالطعون التأديبية التي تقام من العاملين في الشركات القابضة فقط، في حين يسري قانون العمل على العاملين بالشركات التابعة، ويختص القضاء العمالي بمنازعاتهم التأديبية، مما يجعل المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، وبالتالي المحكمة الإدارية العليا، غير مختصة بنظر المنازعات التأديبية الخاصة بهم.
ومن حيث إنه وفقًا لنص المادة (48) من القانون رقم (203) لسنة 1991 المشار إليه بعد تعديلها بالقانون 185 لسنة 2020، فقد ساوى المشرع بين العاملين في الشركات القابضة والتابعة وأخضعهم جميعا لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم، بما يجعل القضاء العمالي هو الجهة المختصة بمنازعاتهم التأديبية، دون توقف على صدور اللوائح الخاصة بشئون العاملين بهذه الشركات التي لن تتضمن الأحكام المتعلقة بواجبات العاملين بها والتحقيق معهم وتأديبهم بعد أن أخضعهم القانون لأحكام قانون العمل في هذا الشأن، ودون تفرقة بين العاملين في الشركات القابضة والعاملين في الشركات التابعة بعد أن أصبحوا جميعا خاضعون لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم.
ومن حيث إن المشرع، قد أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 المشار إليه على أنه “على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استناداً لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم الى المحكمة المختصة.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم