الهيئات القضائية

هل يجوز للنائب العام الطعن على الأحكام النهائية؟.. القانون أجازه فى الأحكام الجنائية والمدنية

الدولة المصرية من أوائل دول العالم التي أسست ورسخت لمبدأ تعدد درجات التقاضي، باعتبار القضاء عموماَ وظيفة دقيقة لا يهتدى إليها كل الناس، حيث أن الحكم الجنائي سواء بالإدانة أو البراءة يحتاج إلى عناية خاصة في الوصول إليه، نظراَ لطبيعة المصلحة التي يحميها والآثار الخطيرة التي تترتب عنه وعليه، وضمن هذه الضمانات مدى جواز النيابة العامة الطعن على الأحكام.

هل يجوز للنائب العام الطعن علي الأحكام؟

في التقرير التالي، يلقى “اليوم السابع” الضوء على مدى أحقية النائب العام في الطعن على الأحكام خاصة بعد صدور العديد من القرارات خلال الفترة المنصرمة بالطعن على العديد من الأحكام سواء بالبراءة أو بالإدانة، وشروط طعن النائب العام على تلك الأحكام سواء الجنائية منها أو المدنية والآثار المترتبة عليها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن حسن الجعفرى.

 

الطعن يكون لمصلحة القانون والغرض منه مواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة، ويكون شرطه مبنيا على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وبحسب الجعفرى يكون الطعن على كل من الأحكام الجنائية والمدنية كالتالي:

أولا: الأحكام الجنائية:

طبقا للمادة “30” من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تكون حالات الطعن فى المواد الجنائية، على: “لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:

 

1 – إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله.

2 – إذا وقع بطلان فى الحكم.

3 – إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويُضيف: ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم، والأصل أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى ومع ذلك، فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم، فإذا ذكر فى أحدها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

 

ثانيا: الأحكام المدنية

وفقا للمادة 250 من قانون المرافعات فإن: ” للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:

1- الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .

2- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ” ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام.

وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ومن المستقر عليه بالمادة 252 من ذات القانون على أن: ” ميعاد الطعن بطريق النقض 60 يوماً، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون ووفقاً لحكم المادة 250″، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون، وذلك في الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها – وذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض في العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة ما يحسن معه لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول رأيها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام ولم يقصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الإحكام على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزاً وإنما اجازة أيضاً على الحالة التى يمنع القانون الطعن فيها متى كان مبنى الطعن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .

 

رأى محكمة النقض في المسألة

سبق لمحكمة النقض أن تناول تلك المسألة حيث شرحت في أحد الطعون المقدمة من قبل أحد الطاعنين حق للنائب العام في الطعن على الأحكام النهائية.

 

المحكمة قالت في حيثيات حكمها : أجازت المادة 250 من قانون المرافعات للنائب العام الطعن بطريق النقض – بصحيفة موقعه منه فى الأحكام الانتهائية – أيًا كانت المحكمة التى أصدرتها – التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

لماذا الطعن على الأحكام؟
وكذا الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه، متى كانت هذه الأحكام مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، لأن الطعن بهذا السبيل إنما يراد به تحقيق مصلحة عليا هى مصلحة القانون، لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم، كما تتوحد أحكام القضاء فيها مما مقتضاه الأخذ فى كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التى يكون الحكم فيها قابلًا للطعن بطريق النقض، ومما مؤداه ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن حتى يخلص لوجه القانون، وهو ما يعني اختلاف مجال تطبيق هذه المادة عن حالة الطعن المرفوع من النيابة فى مسائل الأحوال الشخصية.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى