الهيئات القضائية

هل يشترط قيد الأسهم بالبورصة لإمكانية بيع الشركات والمصانع ونقل ملكيتها؟.. “النقض” تصدت للأزمة بمبدأ قضائى بعدم الاشتراط

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما يهم المتعاملين في سوق البورصة والعمل، بصحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا، قالت فيه: “لا يُشترط قيد الأسهم بالبورصة لإمكان بيعها ونقل ملكيتها، والقضاء بصحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة”.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6568 لسنة 87 قضائية، لصالح المحامى يوسف عبد الحميد سرحان، برئاسة المستشار يحيى عبد اللطيف موميه، وعضوية المستشارين أمين محمد طموم، ومصطفى ثابت عبد العال، وعمر السعيد غانم، وأحمد كمال حمدى، وبحضور كل من وكيل النيابة العامة لدى محكمة النقض على البرى، وأمانة سر إبراهيم عبد اللطيف.

 

الوقائع.. نزاع حول بيع أسهم في إحدى الشركات

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 57 لسنة 8 قضائية اقتصادية القاهرة بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 16 أبريل 2014 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الأولى لها عدد 150250 سهماً من أسهم الشركة المطعون ضدها الرابعة، ونقل ملكية الأسهم إليها، والزام المطعون ضدهما الأولى والرابعة في مواجهة باقى المطعون ضدهم بإثبات قيد نقل ملكية الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها المطعون ضدها الرابعة.

 

وقالت بياناً لدعواها: إنه بموجب العقد سالف الذكر وأمر بيع الأسهم المؤرخ 16 أبريل 2014 باعت لها المطعون ضدها الأولى بوكالة المطعون ضده الثاني وبوساطة المطعون ضدها الثالثة أسهم المطعون ضدها الرابعة سالفة البيان لقاء ثمن مقداره 15025000 جنيه خارج مقصورة البورصة المطعون ضدها الخامسة، وإذ امتنعوا عن نقل مليكة الأسهم إليها فقد أقامت الدعوى، ثم وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى لعدم سداد الثمن، كما أقامت المطعون ضدها الثالثة دعوى فرعية بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهم الأولى والثاني والرابعة متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 500000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذ عملية بيع الأسهم وبتاريخ 22 فبراير 2017 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية المقامة من المطعون ضدها الأولى، وبيانات ترك المطعون ضدها الثالثة لدعواها الفرعية، ثم طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسه لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم الأولى والثانى والرابعة تقاعسوا عن إتمام تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية الأسهم إليها بالطرق القانونية، فلجأت إلى القضاء لاستصدار حكم بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم وإثبات قيدها باسمها في سجلات الشركة مصدرة الأسهم استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 الواجبة التطبيق على واقعة النزاع والتي تنظم انتقال ملكية الأسهم تنفيذاً لحكم نهائى، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى استناداً إلى حكم الفقرة الأولى من ذات المادة وإلى إجراءات تداول الأوراق المالية الواردة في المادة 59 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التي ألغيت بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007 وتحجب بذلك عن بحث أركان العقد للتأكد من صحته والقضاء بطلباتها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وإذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال المنطبق على واقعة الدعوى – على أن: ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال، وترى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون”.

 

هل يشترط قيد الأسهم بالبورصة لإمكان بيعها ونقل ملكيتها؟

وبحسب “المحكمة”: والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن: ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق … والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن: ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه”، والنص في المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن: ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام فيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة.

وتضيف “المحكمة”: ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال 3 أيام من تاريخ القيد، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية للقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن: “وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم”.

 

محكمة النقض تصدت للأزمة بمبدأ قضائى بعدم الإشتراط

وتابعت “المحكمة”: يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتناول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فترى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المعدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة.

 

ووفقا لـ”المحكمة”: كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتناول محله ومداه وتنفيذه، ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك.

 

النقض تقضى بصحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، ورفض دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمر البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد 59، 62/4، 91، 92، 95، 98، 99، 100 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1992 ولنقل ملكيتها الواردة في المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 رغم أن المادتين رقمي 59، 62 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 13 من بناير سنة 2002 في القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية القاضي بسقوطهما، وخلت باقي مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في الحكم من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان، والذي أخطأ الحكم في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه إعمالاً لعجز المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية قدمت صورة ضوئية لكل من أصل عقد بيع الأسهم المؤرخ 16 أبريل 2014 وأصل أمر الشراء المقدمين أمام محكمة الموضوع، وكان عقد البيع قد توافرت له أركان إنعقاده وشروط صحته من رضا غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد العقد على أن تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم، وقد نص في البند الثاني من العقد على أن توقيع البائع يعتبر إقراراً منه باستلام قيمة الأسهم ومخالصة منه بذلك، وقد خلت الأوراق من دليل ينفى ذلك الاقرار، وبالتالي يتولد عنه التزام على الشركة المدعى عليها الأولى البائعة بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المدعية المشترية عملاً بالمادة 428 من القانون المدني، ولما كان التزام البائعة بذلك هو إلتزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى فيه مقام التنفيذ العينى وفقاً للمادة 210 من ذات القانون حتى تتمكن المشترية من نقل ملكية الأسهم المباعة إليها تنفيذاً لهذا الحكم النهائي ويتم إجراء القيد في السجلات على مقتضاه وفقاً للمادة 2/120 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 السالف الإشارة إليها .

 

لهذه الأسباب:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الدعوى رقم 57 لسنة 8 قضائية اقتصادية القاهرة بصحه ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 16 أبريل 2014 المتضمن بيع الشركة المدعى عليها الأولى للمدعية عند 150250 سهماً من أسهم الشركة المدعى عليها الرابعة لقاء ثمن مقداره 15025000 جنيها، ونقل ملكية الأسهم باسم المدعية في سجلات الملكية لدى الشركة المدعى عليها الرابعة.

331397998_522777153343747_5103331424083674060_n

331402000_577893111060694_2100088293713132445_n

331396335_1250927859163622_4587371945582589080_n

331621384_756176022509995_1434025844082053255_n

331755390_1393358184815827_6635866545398138926_n

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى