“ورثة وفرع بنك في كفرالشيخ”.. قصة دعوى قضائية عدلت قانون الإيجار القديم
صدر حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يعود الفضل في إصدار الحكم التاريخ، لدعوى قضائية من ورثة مالكي أحد الوحدات السكنية التي أجروها لبنك ناصر الاجتماعي، في كفرالشيخ عام 1977.
ونصت الدعوى على أن تم توقيع عقد إيجـار بتاريخ 1 أكتوبر 1977، بتأجير الطابقين الأرضي والأول، بالعقار ملكـه الكائن بشارع الخليفة المأمون بمدينة كفرالشيخ، للبنك المدعى عليه الثالث، لاستعماله كفرع لـه، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين، الطرف الآخر، برغبته في إنهاء العقد.
وفي بتاريخ 9 فبراير 1999، أخطر الورثة البنك برغبتهم في إنهاء الإجارة، اعتبارًا من نهاية المدة التي امتد لها العقد، ولعدم استجابة البنك، أقام الورثة الدعوى رقم 192 لسنة 2000 مدني كلي “مساكن”، أمام محكمة كفرالشيخ الابتدائية، طلبًا للحكم عقد الإيجار، وإلزام البنك بتسليمه العين المؤجرة خالية.
وأثناء نظر الدعوى استنادًا للامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار، المقرر بنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، فدفـع الورثة بعدم دستورية ذلـك النص، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة. ور 11/2000/26، طلب البنك رفض الدعوى.
وفي تاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2001، أقام ورثة المرحوم أحمد مرسي خليفة، دعوى قضائية، ضد بنك ناصر الاجتماعي، تطالب بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما انطوى عليه، وتضمنه من الامتداد القانوني المطلق لعقد الإيجار الصادر للمستأجر إذا كان شخصًا اعتباريًا، وعدم دستورية وسقوط نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصـة بإيجـار الأماكن غيـر السكنية، لارتباطهما بالنص المتقدم.
فيما لم يرد بهما من النص على تحديد أو تقييد الامتداد القانوني لعقد الإيجار الصادر للمستأجر إذا كان شخصًا اعتباريًا.
بعدها صدر حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي انتهى إلى:
عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،…”، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة”.
مصدر الخبر | موقع مصراوي