أخبار وزارة العدل

وزير العدل: البائع ملزم بدفع الـ 2.5% رسوم ضريبة التصرفات العقارية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون التسجيل الجديد لم يضف أي رسوم جديدة، ولم يقر القانون بقطع المرافق عن غير المسجلين، ونسبة الـ٢.٥٪؜ ضريبة التصرفات العقارية، لا تدخل خزانة وزارة العدل، ولكن الوزارة مكلفة بتحصيلها لصالح وزارة المالية، وهذه الضريبة فى الأساس على البائع، وصاحب المصلحة في التسجيل هو المشتري، وبالتالى كانت تقع أزمة بين البائع والمشتري في من يتحمل الضريبة، والقانون رفع عن كاهل المشتري دفع الضريبة التى كان يرغمه البائع على دفعها لاستكمال البيع والشراء.

وأضاف”مروان”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، أقرت المادة ٣٥ مكرر في تعديل القانون بأن من لديه حكم نهائي بالتسجيل، عليه الذهاب للشهر العقاري وأخذ رقم تسجيل مؤقت، ويحمل الرقم المؤقت لمدة شهر يتم خلال نشر الحكم وبحث إذا كان هناك من لديه اعتراض على الحكم، وإذا وجد اعتراض ينظر فورًا أمام قاضي الأمور الوقتية؛ لبحث الأوراق والتحقق من وجاهة الاعتراض وإن لم يجد، يتم رفض الاعتراض، ويحول رقم القيد من مؤقت إلى دائم، وفي حالة قبول الاعتراض يتم إلغاء الرقم وتحويلهم للمحكمة للفصل بينهم.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى