وزير العدل: السقف الزمنى للتسجيل فى الشهر العقارى 30 يوما و7 للاعتراض
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل إن التسهيلات وضعها في القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تمكنت من حل مشكلة عزوف المواطنين عن التسجيل، وقضت على الإجراءات الروتينية المعقدة بحيث حدد السقف الزمنى للبت فى طلب التسجيل خلال 30 يوم و7 ايام للاعتراض.
واضاف وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد، أنه في الماضى كانت دائرة التسجيل تدور حول نسبة ما بين 5 : 7%، وان هناك أكثر من 90 % عازفون عن التسجيل وكان من أبرز الطلبات في ذلك “تسلسل الملكية”، وهو غير متوفر لأكثر من 90% لدى المواطنين أصحاب الوحدات والأراضي نظرا لكون العقود ابتدائية، وهذا ما تم مراعاته فى تعديلات القانون.
وأشار وزير العدل إلى أنه تم فصل ضريبة التصرف العقارى عن التسجيل، والتى كانت تحجب الكثير من المواطنين عن إجراءات التسجيل.
وأوضح المستشار عمر مروان إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كان يتحملها المشتري فى حال عدم دفع البائع وهي في الأساس ضريبة على البائع أن يتحملها، ولكن التعديلات الجديدة فى القانون تغاضت عنها من قبل المشترى ، وليس مطالب بها مؤكداً أن السقف الزمنى طوال مدة التسجيل لا تستغرق 37 يوماً .
وأكد وزير العدل أنه سيتم البدء في تنفيذ وتطبيق إجراءات التسجيل في الشهر العقاري طبقا لقانون الشهر العقاري وتعديلاته الجديدة بداية من يوم 8 مايو المقبل، موضحا أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وجاهزة للإصدار.
ولفت الوزير إلى أن هناك إمكانية التسجيل إلكترونيا وسوف يتم تطبيقها بعد شهرين من التسجيل الفعلى للإجراءات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزارة العدل، بشأن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، وذلك بديوان عام الوزارة بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت وعدد من قيادات وزارة العدل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، وذلك 9 مارس الجاري بعد أن وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
كما حدد القانون 3 حالات يمكن من خلالها لأي مواطن أن يتوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار ومن لديه عقد عرفى “ابتدائى” بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك أيضًا بإيصال مرافق.
كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الاوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
كما تتضمن الأوراق السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.
هذا و أكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى، وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
يأتي ذلك اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها، ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع