٤ ديسمبر.. الحكم في دعوى بطلان عدم جوز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني فيما تضمنه من أنه “Yذا كانت الوكالة صادره لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه”، لجلسة 4 ديسمبر للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التي حملت 2 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني.
وتنص المادة 715 من القانون المدني:
1 – يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيّدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكِّل يكون ملزمًا بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2- غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه “يدل على أن إنهاء الوكالة فى حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل فى الحالة الأولى أو الأجنبى الذى صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية.. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحًا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل”.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم