«الصيادلة» : «القضاء الإداري» يؤكد صحة وقف إصدار التراخيص دون موافقة النقابة
أعلنت نقابة الصيادلة عن رفض محكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة بمجلس الدولة، 4 استشكالات تقدم بها عدد من الصيادلة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26940 لسنة 71 قضائية، والخاص بإلغاء قرار 114 لسنة 2017، والذي ينظم اشتراطات الحصول على تراخيص الصيدليات، مؤكدة أن أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.
وأوضحت النقابة، في بيان صحفي لها، أنه ستتم مخاطبة النقابات الفرعية لإعلانهم بأن الحكم أصبح واجب النفاذ ونهائياً بموجب رفض الاستشكالات، ويكون بذلك الحكم نافذاً لدى الجهة المنوط بها التنفيذ، لوقف إصدار أي تراخيص بفتح صيدلية بدون موافقة النقابة الفرعية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد أصدرت حكماً في الدعوى المقامة من النقابة العامة لصيادلة مصر ضد وزيرة الصحة (بصفتها)، بإلغاء القرارين الوزاريين رقمي 4، 114 اللذين قيدا سلطة النقابة العامة، والنقابة الفرعية، في تقديم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص بفتح صيدلية.
وقامت النقابة بإعلان الجهات التنفيذية المسؤولة بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر بشأن القرار 114، للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإلغاء القرار، وإصدار تعليمات لإدارات الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بعدم أحقية إدارة الصيدلة بمنح الترخيص بفتح صيدلية من غير شهادة الموافقة على الاسم التجاري من النقابة الفرعية وشهادة قيد من النقابة العامة.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم