الهيئات القضائية

تعرف على موقف مقعد النائب الراحل المستشار عبد الله عصر

نظم قانون مجلس الشيوخ، رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.

يأتي ذلك بعد وفاة النائب المستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، صباح اليوم، وهو من النواب المعينين.

وعملا بالنصوص القانونية واللائحية فمن المقرر صدور قرار جمهوري بتعيين البديل.

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، تلاوة إخطار وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة، ليتم بعدها إعلان خلو المقعد، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى