الهيئات القضائية

حكم قضائى بإلزام المستأجر بدفع قيمة إيجارية متأخرة ومقابل انتفاعه بالعين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار وفائدة قانونية 4%

أصدرت الدائرة “1” مدني – بمحكمة مدينة نصر الجزئية – حكماَ قضائياَ لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بإلزام المدعي عليه بدفع قيمة إيجارية متأخرة ومقابل انتفاعه بالعين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار وفائدة قانونية 4٪؜، وذلك بعد الحصول على حكم سابق بالطرد لعدم سداد الأجرة واعتباره مغتصب للعين محل النزاع.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 794 لسنة 2019 لصالح المحامى الدكتور عطية فياض، برئاسة المستشار كريم جوده، وأمانة سر سليم إسماعيل.

الوقائع.. نزاع على القيمة الايجارية لشقة

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية كانت قد أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 أكتوبر 2019، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 3876,98 جنيهاَ تمثل القيمة الايجارية المستحقة عليه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى مقابل انتفاع بالشقة وحتى تاريخ تسليم الشقة نفاذا للحكم الصادر بالطرد بالإضافة لفائدة قانونية بنسبة 4% من تاريخ استحقاقها للقيمة الايجارية، وإلزامه بالتعويض عما أصابه من ضرر.

 

وذلك على سند من القول، إنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 سبتمبر 2014 استأجر المدعى عليه من المدعية الوحدة محل التداعي والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد القيمة الايجارية الأمر الذى حدا بهما لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته، وقدمت سنداَ لدعواها 3 حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وطويت على صورة ضوئية لعقد الايجار المؤرخ 1 سبتمبر 2014 – سند الدعوى – وصورة طبق الأصل من محضر فسخ وجرد وطرد وتسليم المؤرخ 12 فبراير 2019 تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى 724 لسنة 2018 مدنى كلى القاهرة الجديدة.

 

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى– أن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن: “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”، كما نصت المادة 148/1 من القانون المدنى على أنه: “يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”، كما أنه من المقرر بنص المادة 150 من ذات القانون أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

 

ولما كان ما تقدم – وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 3876,98 جنيهاَ تمثل القيمة الايجارية المستحقة عليه وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للصورة الضوئية لعقد الايجار المؤرخ 1 سبتمبر 2014 فتبين أن القيمة الايجارية المتفق عليها هي 1800 جنيها شهرياَ بالإضافة للزيادة السنوية بواقع 2,5% من القيمة الايجارية، وقد قبلها المدعى عليه.

 

ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وكان المدعى عليه لم يمثل بالجلسات ولم يطعن بثمة مطعن ولم يبرئ ذمته من سداد تلك المبالغ المطالب بها فمن ثم تستخلص المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بالقيمة الايجارية المطالب بها وهى – المدة الايجارية المتأخرة “شهرين” في القيمة الايجارية 1800 جنيها شهرياَ بالإضافة إلى الزيادة السنوية بواقع 90 جنيه، فيكون إجمالي المبلغ المطالب به 3780 جنيها، وتكون طلبات المدعى قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 3780 جنيهاَ القيمة الايجارية المستحقة.

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار

ووفقا لـ”المحكمة” – حيث أنه عن طلب المدعى بإلزام المدعى عليه بأداء مقابل الانتفاع بالعين من تاريخ 13 يناير 2018 وحتى تاريخ التسليم نفاذا لحكم الطرد فإنه من المقرر بنص المادة 590 من القانون المدنى أنه: “يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماَ أن يدفع للمؤجر تعويضاَ يراعى في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر”.

 

ولما كان ما تقدم وهديا به، وكانت يد المدعى عليه على العين يد غاصب، ومن ثم يكون من حق المدعى التعويض عن حرمانه من الانتفاع بملكه، والمحكمة إذ تقدر التعويض الجابر لذلك الضرر وهو عدم انتفاع المدعى بالعين المؤجرة حتى تاريخ تسليم للمدعى في 12 فبراير 2019، وذلك تنفيذاَ للحكم بمعرفة إدارة التنفيذ والبالغ قوامها 12 شهر مسترشدة بالقيمة الايجارية لعين التداعى الواردة بالعقد والبالغ قيمتها 1800 جنيها بالإضافة إلى نسبة 2,5% الزيادة السنوية فتكون القيمة الايجارية 1890 جنيها ويكون باجمالى مبلغ 22680 جنيها وهو ما تقضى المحكمة به.

 

طلب الفائدة
أما عن طلب الفائدة قدرها 4% اعتبارها من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وكان المقرر بنص المادة 226 من القانون المدنى أنه: “إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماَ بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها وأن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاَ أخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

1

73007436_2439740159679268_3805853525523562496_n

73235261_2439740083012609_7243779137196785664_n

73259262_2439740146345936_745584156259385344_n
74591089_2439740259679258_1152771361140113408_n
74891501_2439739929679291_638042165192163328_n
74994672_2439740136345937_1823852334623490048_n

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى