fbpx
الهيئات القضائية

محكمة النقض: قيام ضباط الأمن الوطني والمخابرات العامة بإجراء التحريات لا ينال من سلامتها

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٢٤٤٧٨ لسنة ٨٧ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢٠/١٢/١٦، أن قيام ضباط الأمن الوطني والمخابرات العامة بإجراء التحريات، لا ينال من سلامتها، وأن مفاد المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وقرار وزير الداخلية رقم ٤ لسنة ٢٠١١، بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة لم يخلع عن العاملين بقطاع الأمن الوطني صفتهم كضباط شرطة أو سلب منهم صفة الضبطية القضائية، وقيامهم بإجراء التحريات وفقاً لإختصاصهم المكاني صحيح .

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الأربعاء ( أ ) الجنائية

الطعن رقم ٢٤٤٧٨ لسنة ٨٧

جلسة الأربعاء الموافق ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠ القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حسن علي ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد، خالد حسن محمد

جمال حسن جوده وخالد الشرقبالي ” نواب رئيس المحكمة “

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . قانون ” تطبيقه ” .

إيراد الحكم على ثبوت الواقعة أدلة استقاها من شهادة الشهود وتقرير الصفة التشريحية.لا قصور. مثال .

(٢) حكم “بيانات حكم الإدانة” “تسبيبه .تسبيب غير معيب” . نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها” .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها .

(٣) حكم ” بيانات االتسبيب ” .

إيراد الحكم مواد القانون التى أخذ الطاعن بها . كفايته بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها. مثال .

(٤) إثبات “شهود ” محكمة الجنايات “نظرها الدعوى و الفصل فيها “.حكم “تسبيبه.تسبيب غير معيب “.نقض “أسباب الطعن .ما لا يقبل منها “.

حق محكمة الجنايات أن تورد حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .

(٥) أثبات ” يوجه عام ” “خبره ” حكم ” تسبيبه .تسبيب غير معيب ” نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “

كفايه ايراد الحكم مضمون التقارير الطبيه التي عول عليها في قضائة . عدم ايراده نص تقرير الخبير بكل فحواه . لا يعيبه .

(٦) إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . رابطة السببيه. قتل عمد. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب”. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

تقدير توافر رابطة السببية . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لتوافرها في جريمة قتل عمد.

(٧) فاعل أصلي . إشتراك. جريمة “أركانها”. قصد جنائي . مسئولية جنائية . حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب” . إثبات “بوجه عام” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل”. قصد جنائي ” القصد الإحتمالي ” .

مسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها . ولو كانت غير تلك التى قصد إرتكابها . متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التى إتفق على ارتكابها .

تقدير كون الجريمة الثانية نتيجة محتملة للجريمة الأولى المتفق عليها . موضوعى . مثال .

(٨) قتل عمد . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

قصد القتل أمر خفى . إدراكه بالأمارات والمظاهر التى تنبىء عنه . إستخلاص توافره. موضوعى . مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد .

(٩) إثبات ” بوجه عام ” . مسئولية جنائية . قصد جنائي .

اعتبار جريمة ما . نتيجة محتملة لاتفاق على أخرى . موضوعي.

(١٠) ظروف مشددة . سبق إصرار . ترصد . عقوبة ” العقوبة المقررة ” . نقض ” المصلحة في الطعن ” .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور بشأن ظرفي سبق الإصرار والترصد. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد المجرد .

(١١) اتفاق . اشتراك . مساهمة جنائية . مسئولية جنائية . فاعل أصلى حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب ” . قتل عمد ” .

تقابل إرادة المتهمين . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ استظهار الحكم اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها وترتيبه تضامنهم في المسئولية عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها . صحيح .المادة ٣٩ عقوبات .

(١٢) إثبات ” بوجه عام “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

تقدير الدليل . موكول لمحكمة الموضوع . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(١٣) قتل عمد . إثبات – خبرة – حكم – تسبيبة . تسبيب غير معيب ” .اسباب الطعن – ما لا يقبل منها.

التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة احداث الاصابات الي المتهمين . جواز الاستناد اليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

(١٤) اثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى “

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .موضوعي . مادام سائغاً. أخذ الحكم بتصوير ما للواقعة. مفاده؟

ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ. وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.

عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود ان تعددت حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه

حق المحكمة في الأخذ بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر. متى اطمأنت إليها.

حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه. وإلإطراح ما عداها . إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما اورده من أقوال الشاهدة الأولى . لا قصور.

(١٥) إثبات ” بوجه عام ” . استدلالات . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .

تقدير جدية التحريات . موضوعي . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

قيام ضباط الأمن الوطني والمخابرات العامة بإجراء التحريات . لا ينال من سلامتها .

المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ؟ مفادها ؟

قرار وزير الداخلية رقم ٤ لسنة ٢٠١١؟ مفاده؟

إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة لم يخلع عن العاملين بقطاع الأمن الوطني صفتهم كضباط شرطة أو سلب منهم صفة الضبطية القضائية . قيامهم بإجراء التحريات وفقاً لإختصاصهم المكاني . صحيح . علة ذلك ؟

(١٦) حكم “مالا يعيبه في نطاق التدليل”.

استناد الحكم الى أقوال شهود الاثبات وتقرير الصفة التشريحية وتقرير معاينة السيارة. مفادة . المحكمة لم تبن حكمها على رأي لسواها .

(١٧) إثبات “بوجه عام” . . نقض ” أسباب الطعن . تحديدها “.

كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها .

وضوح وجه الطعن وتحديده شرط لقبوله .

(١٨) إجراءات ” إجراءات التحقيق ” ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز . مثال.

وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً ومحدداً .

(١٩) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . مسئولية جنائية .

النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير جائز .

(٢٠) اثبات “شهود” إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات . متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً وتُليت بمحضر الجلسة والتحقيقات فضلاً عن الدفاع اكتفى بطلب البراءه دون طلب اخر.

الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟ مثال .

القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا يتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق . مثال .

(٢١) نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” ” المصلحة في الطعن ” .

نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عن جريمة لم يدنه بها . غير مقبول . مثال .

(٢٢) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى”. “سلطتها في تقدير أقوال الدليل”.

أقامت المحكمة قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبناء على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال. نعي الطاعنين في هذا الشأن. جدل موضوعي غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.

(٢٣) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” .

الرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك له . النعي عليه . غير مقبول .

أسباب عدم الصلاحية . لا يوجد ضمنها الرغبة في الإدانة. أثره ؟

(٢٤) قتل عمد . ضرب. محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص صورة الواقعة ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة غير مقبولة محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا كفاية الرد من أدلة الثبوت.

(٢٥) إثبات ” بوجه عام ” . دفوع ” الدفع بتلفيق التهمة ” ” الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .

الدفع بعدم معقولية الواقعة وانتفائها أو تلفيق الاتهام . موضوعي . لا تستأهل رداً . طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . أثر ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …. لسنة ٢٠١٥ مركز بني سويف ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة ٢٠١٥ بني سويف ) بأنه في يوم ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٥ بدائرة مركز بني سويف – محافظة بني سويف:-

١- قتل المجني عليه/ …. عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيَّت النِيَّة وعقد العزم على قتل أفراد قوات التأمين المتواجدة أمام إستاد بني سويف الرياضي وأعدَّ لهذا الغرض عبوة ناسفة لإلقائها على مكان تواجدهم إلَّا أن تلك العبوة انفجرت ذاتياً بداخل السيارة قيادته وبرفقته المجني عليه سالف الذكر فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

٢-شرع في قتل المجني عليهما/ ….، …. عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيَّت النِيَّة وعقد العزم على قتل أفراد قوات التأمين المتواجدة أمام إستاد بني سويف الرياضي وأعدَّ لهذا الغرض عبوة ناسفة لإلقائها على مكان تواجدهم إلَّا أن تلك العبوة انفجرت ذاتياً بداخل السيارة قيادته فأحدث إصابات المجني عليهما واللذان تصادف مرورهما بمحل الواقعة الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركتهما بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

٣- شرع في قتل أفراد قوات التأمين المتواجدين أمام إستاد بني سويف الرياضي عمداً مع سبق الإصرار؛ بأن بيَّت النِيَّة وعقد العزم على قتلهم وأعدَّ لهذا الغرض عبوة ناسفة لإلقائها على مكان تواجدهم وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو أن تلك العبوة انفجرت ذاتياً بداخل السيارة قيادته وأودت بحياة وإصابة سالفي الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف بمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٦ من سبتمبر لسنة ٢٠١٧ عملاً بالمواد ٤٥/١، ٤٦/١، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢ من قانون العقوبات مع إعمال المادة ٣٢/٢ من ذات القانون بمعاقبة …. بالسجن المؤبد عما أسند اليه من اتهام .

فطعن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ١٧ من سبتمبر لسنة ٢٠١٧ .

وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأولى في ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠١٧ موقع عليها من الأستاذ / …. المحامي والثانية في الثاني من نوفمبر سنة ٢٠١٧ موقع عليها من الأستاذ / …. المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى – بمذكرتي أسبابه – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها على نحو يبين منه الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافيًا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وخلا من بيان نص العقاب الذي دان الطاعن بموجبه، وجاءت أسبابه نقلاً عن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وأوردها كما هي قائمة مُتَّخِذًا إيَّاها سندًا في قضائه بالإدانة ولم يورد مضمون ومؤدى تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي في بيان مُفَصَّل بالرغم من تعويله عليهما في الإدانة ولم يعنِ باستظهار رابطة السببية بين فعل الطاعن ونتيجته في بيان سائغ مبينًا الإصابة التي أودت بحياة المجني عليه واطَّرَح بما لا يسوغ دفعه بانتفاء نِيَّة إزهاق روح المجنى عليه كما اعتبر القتل نتيجة محتملة لجناية الشروع في القتل العمد دون أن يعنِ ببيان مدى توقُّع الطاعن لإمكانية حدوث النتيجة ومطرحًا دفعه بانتفاء القصد الاحتمالي لديه بما لا يسوغ ولم يستظهر توافر ظرف سبق الإصرار لديه، ولم يستظهر عناصر الاتِّفاق في حقه والأدلة والقرائن التي استخلص منها ثبوت الاتفاق بينه وبين المجني عليه المتوفى والمجهولين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين على ارتكابهم للجريمة مُتَّخِذًا من مُجَرَّد تواجده على مسرح الواقعة دليلًا على ثبوت الاتفاق والتضامن في المسئولية بينهم رغم أنه لم يرتكب ثمة أفعال مادية تفيد اشتراكه في الواقعة ودون أن يبيِّن دوره في الواقعة والأفعال التي من شأنها إسناد الاتهام إليه وخَلَت الأوراق من دليل يقيني في الإدانة وأن الأدلة التي عوَّل عليها لا تصلح لحمل قضائه وعوَّل على أقوال الشهود ومعاينة النيابة العامة وتقارير الطب الشرعي وتقرير قسم الأدلة الجنائية بالرغم أنها لا تعدو أن تكون أدلة على حدوث الواقعة دون صحة إسنادها إلى الطاعن، أو علمه بحيازة الآخر للعبوة الناسفة لشواهد عَدَّدَها بأسباب طعنه وتساند في قضائه بالإدانة إلى التحريات وشهادة مُجْرِيها مُتَّخِذًا إيَّاها كدليل وحيد على ثبوت الاتهام قِبَله رغم عدم بيان مصدرها ودون وجود أدلة أخرى تُعَزِّزها ملتفتًا عن دفعه بعدم جديتها وعدم صلاحيتها للتعويل عليها لشواهد عَدَّدَها بأسباب طعنه وببطلانها إذ أن القرار الصادر بإنشاء قطاع الأمن الوطني رقم ٤٤٥ لسنة ۲۰۱۱ لم يمنحهم صفة الضبطية القضائية عملًا بنص المادة ٢٣/أ، ب من قانون الإجراءات الجنائية وبدلالة حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة المحاكمة والتي لم يعرض لها الحكم بَيْدَ أنه اطَّرَح هذا الدفع بِرَدٍّ قاصر وغير سائغ وبنى حكمه على رأي لسواه وهي تحريات الرائد/ …. الضابط بقطاع الأمن الوطني وليس عن عقيدة استقل هو بتحصيلها من مطالعته الأوراق الدعوى وأدلتها وأسرفت المحكمة في استعمال سلطتها التقديرية في وزن عناصر الدعوى وأدلتها وأقوال الشهود فيها ؛ إذ أنها قفزت إلى النتائج قبل المقدمات مما شابه الفساد في الاستدلال بما لا يُعْرَف منه على أي أساس كوَّنت عقيدتها، وعوَّل على أدلة شابها التعسُّف والفساد المُبْطِل والقصور في تحقيقات النيابة العامة ولم تقم المحكمة بإجراء تحقيق وذلك بشأن استدعاء شهود الإثبات ومُجْري التحريات لسماع أقوالهم أمامها وتمسَّك الطاعن بمستهل مرافعته بمناقشة شهود الإثبات ومُجْرِي التحريات واضطر للمرافعة دون تحقيق طلبه لتأجيل الدعوى مرات عديدة لأكثر من عام لهذا السبب وأسند الحكم للطاعن بقضائه أنه عضو من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على ذلك الاتهام وبنى قضائه على الافتراض والظن والاحتمال دون أن يكون مبنيًا على الجزم واليقين وتولَّدَت لدى المحكمة الرغبة في الإدانة ؛ إذ وَقَرَ في يقينها واستقر بعقيدتها انتماء الطاعن والمجني عليه المتوفى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وهو ما يفقدها صلاحيتها للفصل في الدعوى وأن واقعة الدعوى حسبما جاءت بالأوراق لا تصل إلى حد القتل العمد والشروع فيه وإنما هي من قبيل القضاء والقدر وأن المجني عليه هو المسئول عن فعله الذي أودى بحياته وأعرض عن دفعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم ارتكابه للجريمة وانتفاء صلته بها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله :”… تتحصَّل في أن المتهم/ …. من ضمن كوادر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وتم اختيارهم من قِبَل قيادات التنظيم الإرهابية لتشكيل لجان عمليات نوعية يُسْنَد إليها تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة واستهداف المنشآت الهامة بقصد إحداث حالة الفوضى في البلاد وقد تم تكليف ….، و…. بالقيام بعملية إرهابية بإلقاء وزرع عبوة متفجرة بمكان تجمع قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والمتمركزة في الإستاد الرياضي وفي إطار استعدادهم لتنفيذ تلك العملية تقابل المتهمين على إحدى المقاهي بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة واتَّفقا على اختيار مكان وساعة التنفيذ واستقلا السيارة رقم …. لتنفيذ تلك العملية وتوجَّها إلى كوبري شرق النيل المُتَّجِه إلى قسم بني سويف حيث تمركز قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والمتمركزة في الإستاد الرياضي وأثناء تجهيز المتهم / …. للعبوة التي كانت بحوزته انفجرت تلك العبوة فأحدثت به إصابات والتي أودت بحياته وإصابة المتهم/ …. وإصابة كل من المقتربين من تلك السيارة وهما …. و….، وذلك نتيجة لانفجار العبوة وتطاير أجزاء السيارة وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه/ …. أن إصابته حيوية ذات طبيعة انفجارية حدثت من التعرض للانفجار أيَّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل انفجار قنبلة وقد ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه / …. ذات طبيعة رضية تحدث من جسم صلب وجائزة الحدوث من مثل المصادمة من أجزاء متطايرة من سيارة وقد ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة الرقيمة …. أنها مهشمة بالكامل وتوجد آثار دماء على المقعد الأمامي وسلامة كلا من خزان الوقود ومحرك السيارة وعدم وجود آثار حريق بها ” وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال …. و…. والملازم أول / …. والرائد / …. والرائد / …. وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه / …. وما ثبت من تقرير الطب الشرعي لإصابة المجني عليه / …. وما ثبت من تقرير مستشفى بني سويف العام للمجني عليه / …. وما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية وما ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة رقم …. . لما كان ذلك وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقَّق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها مَحَّصَتها التمحيص الكافي وألمَّت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا، أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون مُحَقِّقًا لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها أشار إلى نصوص القانون الذي آخذ الطاعن بها بقوله :” الأمر الذي يتعيَّن إدانته عملًا بنص المادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية وإدانته عملًا بالمواد ٤٥/١ ٤٦/١ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ من قانون العقوبات، وحيث أن التهم الثلاث مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم فإن المحكمة توقع العقوبة الأشد بالمتهم عملًا بالمادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات ” فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقِّق حكم القانون . لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن النعي على حكمها في هذا الصدد – بفرض صحته – يكون على غير سند . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصَّل مؤدى التقارير الطبية الشرعية في قوله :” وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمتوفى/ …. أن إصابته حيوية ذات طبيعة انفجارية حدثت من التعرُّض للانفجار أيًّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل انفجار قنبلة والإصابة معاصرة لتاريخ الواقعة” وأورد مؤدى تقرير الطب الشرعي ” أن إصابة المجني عليه/ …. ذات طبيعة رضية تحدث من جسم صلب وجائزة الحدوث من مثل المصادمة من أجزاء متطايرة من سيارة وتحدث وفق التصوير الوارد على لسانه” كما أورد مؤدى تقرير مستشفى بني سويف العام ” وقد ثبت من تقرير مستشفى بني سويف العام للمجني عليه / …. كدمة بالظهر ومدة العلاج أقل من واحد وعشرين يومًا” لما كان ذلك، ولما كان فيما حصَّله الحكم من التقارير الطبية – التي عوَّل عليها في قضائه – ما يكفي بيان لمضمون هذه التقارير، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ؛ ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن من ضمن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وتم اختياره للقيام بعمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة وقد وتم تكليفه والآخر المتوفى إلى رحمة مولاه بالقيام بعملية إرهابية بإلقاء وزرع عبوة متفجرة بمكان تجمع قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والمتمركزة في الإستاد الرياضي وفي إطار استعدادهما لتنفيذ تلك العملية تقابل مع الآخر المتوفى إلى رحمة مولاه على إحدى المقاهي بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة واتَّفقا على اختيار مكان وساعة التنفيذ واستقلا السيارة رقم …. لتنفيذ تلك العملية وتوجَّها إلى كوبري شرق النيل المتجه إلى قسم بني سويف حيث تمركز قوات التأمين التابع للقوات المسلحة والمتمركزة في الإستاد الرياضي وحال إعداد العبوة بمعرفة الآخر بداخل السيارة التي كان يستقلها انفجرت تلك العبوة وأحدثت إصابة المجني عليه الذي كان بحوزته داخل السيارة وإصابة الشاهدين الثاني والثالث نتيجة انفجار تلك العبوة فأودت بحياته على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية له والذي جاء به أن سبب الوفاة إصابة حيوية ذات طبيعة انفجارية حدثت من التعرض للانفجار أيًّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل انفجار قنبلة ” وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها أثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وكان ما ساقه الحكم – في مدوناته – تتوافر به رابطة السببية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قصور الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان من المقرر في القانون أن الفاعل، أو الشريك يتحمَّل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة مُحْتَمَلة للجريمة الأخرى التي اتَّفَق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء، أما القول بأن ظروف ارتكاب جريمة القتل التي قارفها الطاعن لم تكن لتهيئ إلى إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الجريمة المُحْتَملة أمر موضوعي مُتَعَلِّق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير مُعَقِّب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون، وإذا كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجني عليه كانت نتيجة مُحْتَمَلَة لجناية الشروع في قتل أفراد قوات التأمين عمدًا مع سبق الإصرار التي كانت مقصودة بالاتفاق وساهم الطاعن في محاولة ارتكابها، واستدل على ذلك بما أورده في مدوناته وفي تحصيله للواقعة ” أن الطاعن من ضمن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وتم اختياره للقيام بعمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة وتم تكليفه بإلقاء وزرع عبوة ناسفة بمكان تجمع قوات التامين التابعة للقوات المسلحة والمتمركزة في إستاد بني سويف الرياضي وتقابل مع الآخر المتوفى إلى رحمة مولاه وحال إعداد العبوة بمعرفة الآخر بداخل السيارة التي كان يستقلها انفجرت تلك العبوة وأحدثت إصابة المجني عليه الذي كان بحوزته داخل السيارة فأودت بحياته وهو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها مُتَّصِلة آخرها بأولها، ومن ثم يكون الحكم سديد إذ آخذ الطاعن بجناية القتل العمد والشروع في القتل العمد على اعتبار إنها نتيجة مُحْتَمَلة لجريمة الشروع في قتل أفراد قوات التأمين عمدًا مع سبق الإصرار وفقاً للمجرى العادي للأمور ؛ إذ إنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحوز سلاحًا فتاكًا ” قنبلة يدوية الصنع ” إنما يتوقَّع أن ينفجر هذا السلاح في أي وقت فيقتل ويصيب من يتواجد في المكان سواء من اتَّفق معه، أو غيره ومن ثم فإن مُجادلة الطاعن فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة مُحْتَمَلة لجريمة الشروع في قتل أفراد قوات التأمين عمدًا مع سبق الإصرار يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمرًا خفيًا لا يُدْرَك بالحس الظاهر وإنما يُدْرَك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتَنُمُّ عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نِيَّة القتل في قوله – بعد أن أورد مبدأ قانونيًا – :” … وكان الثابت من ماديات الدعوى وتأيَّدَت بتحريات قطاع الأمن الوطني من أن المتهم قد تم تكليفه وآخر توفي إلى رحمة مولاه بالقيام بعملية إرهابية بإلقاء وزرع عبوة متفجرة بمكان تجمع قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والمتمركزة في الإستاد الرياضي ببني سويف واستقلال السيارة رقم …. لتنفيذ تلك العملية إلَّا أن تلك العبوة قد انفجرت داخل تلك السيارة أسفر عنها قتل المجني عليه/ …. ومن ثم قصد القتل قد توافر في تلك الدعوى ويكون الدفع بانتفائه في غير محله يتعيَّن رفضه ” كما اطَّرَح الدفع بانتفاء أركان القصد الاحتمالي في قوله:” وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان القصد الاحتمالي فإنه من المقرر أن القصد الاحتمالي هو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني قوامه أن يتوقَّع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الإجرامية التي لا يتغيَّاها بالدرجة الأولى فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل مستويًا لديه حصول هذا النتيجة أو عدم حصولها بما يوفِّر لديه قبول تحقُّقها ومن ثم يجب لتوافر القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقَّع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقُّق هذه النتيجة . لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن من ضمن كوادر جماعة الإخوان المسلمين قد تم تكليفه هو والمجني عليه بإلقاء وزرع عبوة متفجرة بمكان تجمع قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة، فانفجرت تلك العبوة في المجني عليه أحدثت به الإصابات التي أدت إلى وفاته وكان عليه أن يتوقَّع أن تنفجر تلك العبوة وتقتل من تنفجر فيه وأن المتهم قبل أن يقوم بتلك المهمة أن يتوقع انفجار تلك العبوة ومن ثم يكون الدفع في ذلك الشأن في غير محله يتعيَّن رفضه ويكون القصد الاحتمالي قد توافر في تلك الواقعة ” وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها هو استخلاص سائغ وكان في التدليل على ثبوت توافر نِيَّة القتل والقصد الاحتمالي لدى الطاعن على أساس أن القتل كان نتيجة مُحْتَمَلة لاتفاقه مع المجني عليه على ارتكاب الشروع في القتل العمد بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلَّا أثناء قيامه والمجنى عليه بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولًا عن فعل القتل المُرْتَكَب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة الشروع في القتل العمد وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك وكان لا جدوى مما يثيره للطاعن حول توافر ظرف سبق الإصرار ما دامت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ولا يشترط لتوافره مُضي وقت مُعَيَّن، ومن الجائز عقلًا وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة، أو لحظة تنفيذها تحقيقًا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قَصَدَ قَصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية، أو ساهم فعلًا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت، أو تكوَّنَت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلًا أصليًا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكوِّنَة لها، وكان من المقرر أيضًا أن الاتفاق واتحاد نِيَّة أطرافه على ارتكاب الفعل المُتَّفَق عليه، وهذه النِيَّة أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافيًا بذاته للتدليل على اتفاق المتهم ” الطاعن ” مع المتوفى إلى رحمة مولاه على ارتكاب الجريمة من مَعِيَّتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلًّا منهما قَصَدَ قَصْدَ الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المُكَوِّنَة لجريمة الشروع في قتل قوات التأمين عمدًا فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهما واعتباره فاعلًا أصليًا لجريمة القتل العمد والشروع في القتل العمد طبقًا لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات يكون سديدًا. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا مُعَقِّب عليها في ذلك ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتِّبَ عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تَدُل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلَّا أنها تصلح كدليل مؤيِّد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها ومن ثم فان مُجادلة الطاعن في أن المحكمة عوَّلت على تقارير الصفة التشريحية والطب الشرعي وقسم الأدلة الجنائية في نسبة وفاة المجني عليه إليه لا يكون لها محل فضلًا عن ذلك أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء، والفصل فيما يوجَّه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت به ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تَجِد فيها ما يستحق التفاتها، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المُراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مُجْتَمِعة تتكوَّن عقيدة المحكمة فلا يُنْظَر إلى دليل بعينه لمناقشته على حِدَه دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومُنْتِجَة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات، وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مُجادلتها فيه، أو مُصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعَزِّزَة لما ساقته من أدلة أساسية، ولا يعيبها ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها، أو عن وسيلته في التحري، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطَّرَحه تأسيسًا على اطمئنان المحكمة إلى جديتها وكفايتها وكانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، وهو ما لا يجوز إثارته، أو الخوض فيه أمام محكمة النقض أما عن قول الطاعن ببطلان التحريات التي أجراها ضابط الأمن الوطني لكونه ليس من مأموري الضبط القضائي ؛ لكون القرار الصادر بإنشاء قطاع الأمن الوطني لم يمنح لهم هذه الصفة صفة ففضلا عن أنه لم يثره بمحاضر جلسات المحاكمة فهو قول غير سديد ؛ تأسيسًا على ما جاء بنص المادة ٣٣ من قانون الإجراءات الجنائية ” يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ۱- …. ۲- ضباط الشرطة وأمناؤها وقد نص قرار وزير الداخلية رقم ٤ لسنة ٢٠١١ :” على مادة ١- يُلْغَى قطاع مباحث أمن الدولة … ينشأ قطاع جديد بمسمى قطاع الأمن الوطني …. يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات، ومكافحة الإرهاب وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون الأمر الذي يُسْتَفَاد منه أن إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بقرار وزير الداخلية المشار إليه لم يخلع عن العاملين بقطاع الأمن الوطني صفتهم كضباط شرطة بل حرص على النص على ذلك صراحة وفقًا لما جاء بعجز المادة الثانية من القرار المشار إليه من أنه ينهض بالعمل بقطاع الأمن الوطني ضباط يتم اختيارهم من ضباط الشرطة بناءً على ترشيح القطاع، ومن ثم فأعضاء القطاع ضباط شرطة يتمتَّعون بصفة الضبطية القضائية بدوائر اختصاصهم وفق نص المادة الثانية من المادة ٢٣ من القانون السالف ومن ثم تضحى التحريات التي يقومون بها في دوائر المحافظة التي يعملون بها صحيحة فضلًا عن ذلك أن البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عوَّل في قضائه بالإدانة على أدلة أخرى بخلاف تحريات ضابط الأمن الوطني كما أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتقدم بثمة حوافظ مستندات بجلسة المحاكمة – وذلك كله خلافًا لما يزعمه في أسباب طعنه- فإن ما يرمي به الحكم في هذا الشأن لا يكون له وجه . لما كان ذلك وكان الحكم قد أقام قضائه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وهم …. و…. والملازم أول / ….، والرائد/ ….، والرائد / ….، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه …. وما ثبت من تقرير الطب الشرعي لإصابة المجني عليه / ….، وما ثبت من تقرير مستشفى بني سويف العام للمجني عليه / ….، وما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية وما ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة رقم …. ومن ثم فإن المحكمة لم تبنِ حكمها على رأي لسواها ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمَّت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذته بها وهي على بَيِّنَة من أمرها، فإن مُجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال، وباضطراب صورة الواقعة لديها لينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير مُعَقِّب، فضلًا عن ذلك أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا مُحَدَّدًا وكان الطاعن لم يبيِّن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم وشابها التعسُّف والفساد المُبْطِل فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قصور تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطْلَب منها ولم تَرَ هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود فضلًا عن ذلك أنه يتعيَّن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا مُحَدَّداً مُبَيَّنًا به ما يرمي إليه مُقَدِّمه ؛ حتى يتَّضِح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه مُنْتِجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا له ورَدًّا عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه القصور بتحقيقات النيابة العامة بل جاء قوله مُرْسَلاً مُجَهَّلًا فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها بأسباب طعنه فليس له – من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن اتِّخاذ إجراء لم يُطْلَب منها، ولم تَرَ هي ثمة حاجة لإجرائه، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحامي المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته بطلب البراءة ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات ولو كان قد طلب ذلك في جلسات سابقة ؛ ذلك لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن شهود الإثبات إذا قَبِلَ المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ؛ ولما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويُصِرُّ عليه مُقَدِّمه ولا يَنْفَكُّ عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ولا يُغيِّر من ذلك أن تكون المحكمة قد أجلَّت الدعوى لسماع شهود الإثبات ؛ لأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولَّد عنه حقوق للخصوم توجب حتمًا العمل على تنفيذه صونًا لهذه الحقوق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له من وجه ولا يُعْتَدُّ به . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد ولم يدنه بالانضمام لجماعة إرهابية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون واردًا على غير محل . لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمتين إلى الطاعن، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما ذهب إليه الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت حالة الرغبة لدى المحكمة في إدانة المحكوم عليه مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلَّق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقم في نفسه وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٤٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، و ٧٥ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية وليس من بينها السبب الوارد بالطعن الرغبة في الإدانة وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن بشان ذلك لا يكون له سند من القانون . لما كان ذلك وكان القول بأن الواقعة وليدة القضاء والقدر ولا ترقى أن تكون جريمة قتل عمد أو شروع فيه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير مُعَقِّب هذا إلى أن محكمة الموضوع غير مُلْزَمة بتعقُّب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالًا ؛ إذ في قضائها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنًا أنها أطرحتها ولم تعوِّل عليها فقد سلم الحكم المطعون فيه من القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وبكيديته وبعدم ارتكاب الجريمة وانتفاء صلته بها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًّا طالما كان الرد عليها مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ؛ إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقَّبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفي التهمة وتلفيقها يكون في غير محله . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock