نشرت الوقائع المصرية في العدد 237 الصادر في 23 أكتوبر 2025 قرار وزير العدل رقم 5606 لسنة 2025، بشأن تعديل تشكيل ومقار لجان التوفيق في المنازعات بعدد من الجهات الإدارية.
وجاء نص القرار، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته:
وزير العدل يعتمد تعديل تشكيل مقار لجان التوفيق في المنازعات بعدد من الجهات الإدارية
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات والقرارات المعدلة له، وعلى الإحصائيات الواردة من لجان التوفيق إلى الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات بعدد الطلبات المقدمة للجان التوفيق على مستوى الجمهورية، وعلى ما عرضه المستشار مساعد أول الوزير المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات ولصالح العمل.
ونصت المادة الأولى على يعدل تشكيل ومقار بعض لجان التوفيق في المنازعات في الجهات الإدارية المبينة في البنود التالية – إلى النحو الموضح قرين كل منها، وذلك بدمج بعضها أو نقل مقارها في لجان أخرى ويبقى ما لم ينص عليه في هذا القرار من لجان التوفيق التي سبق إنشاؤها وتعيين مقار عملها بتلك الجهات الإدارية بموجب قراري وزير العدل رقمى 4598 لسنة 2000، 1786 لسنة 2017 المشار إليهما والقرارات المعدلة لهما.
كما نصت المادة الثانية، على أعضاء الأمانة الفنية المنتدبين للعمل بلجان التوفيق في المنازعات إذا تعددت هذه اللجان في مقر واحد أو نطاق جهة إدارية واحدة كوزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أن يتضامنوا في أداء واجباتهم الوظيفية لتلك اللجان لتيسير مصالح الجمهور، وأصحاب الشأن، ولمواجهة متطلبات العمل في كافة تلك اللجان كوحدة واحدة دون توقف عند حدود اللجنة التي يعملون بها.
ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم