أخذ العزاء ليس دليلًا.. النقض تبرئ متهمين من قتل شخص بسبب “خصومة ثأر”
قضت محكمة النقض “دائرة الأربعاء أ” ببراءة متهمين اثنين بقتل آخر في منطقة العامرية بالإسكندرية، بعد أن عاقبتهما محكمة الجنايات بالحبس المشدد 15 سنة – حكم أول درجة – بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه إبراهيم أحمد عبد المنعم إثر خصومة ثأرية معه.
وألغت محكمة النقض، حكم السجن المشدد الصادر بحق المتهمين حمدي محمد، ومحمد محمد، بعدما وجدت في حكم محكمة الجنايات قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ما يعني أن محكمة أول درجة استندت إلى أقوال شهود الإثبات فقط وتحريات الشرطة دون وجود ما يؤيدهما من أدلة وقرائن في أوراق الدعوى، هذا ما لاقته محكمة النقض معيب ولا يجوز التعويل عليه في إدانة المتهمين، كما أنهما لم يضبطا السلاح المستخدم في جريمة القتل.
واستندت محكمة جنايات الإسكندرية في حيثيات حكمها بالقضية رقم 1622 لسنة 2014، إلى أقوال 5 شهود إثبات؛ مفتش مباحث المنطقة الغربية ومفتش مباحث آخر بمديرية أمن الإسكندرية وقعت حدوث الواقعة في 2012، وشقيق القتيل واثنين آخرين استعان بهما المتهمين للإرشاد عن مكان المجني عليه.
وتضمنت شهادة الضابطين في تحريات الشرطة أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليه لوجود خصومة ثأرية معه وأهليته تمثلت في قتل شقيق المجني عليه نجل المتهم الأول حمدي محمد وأعدا المتهمان سلاحًا ناريًا مسدسًا وذخيرة وظلا يبحثان عن المجني عليه حتى علما بمكان تواجده ثم توجها إلى ذات المكان الذى أيقنا مروره منه وأطلق أحدهما صوبه أعيرة نارية استقرت في جسده فأحدثت إصابة في الصدر أدت إلى وفاته.
وشهدا الديب علي محمد طه، سائق، ومصطفى يونس الحلب، بأنهما بحثا عن إقامة المجني عليه بناء على تكليف المتهم الأول حمدي محمد مقابل مبلغ نقدي لهما بحجة أن أهلية القتيل تبحث عنه إثر هروبه من بلدته إلا أنهما لم يتوصلا إلى تحديد مكان تواجده، ثم علما بهروب المجني عليه من بلدته لخشيته من المتهمين لوجود خصومة ثأرية بينهما تمثلت في قتل شقيق المجني عليه نجل المتهم الأول.
حاول المجني عليه أن يعقد جلسة صلح مع المتهمين لكنهما رفضا وأبلغاه برغبتهما في أخذ بالثأر من أهلية المجني عليه فضلًا عن عدم تقبلهما العزاء في وفاة نجل المتهم الأول.
وقال عادل أحمد عبد المنعم شقيق المجني عليه أن أخيه أبلغه قبل وفاته في اتصال هاتفي أن المتهمين ينويان بالأخذ بالثأر منه، وبعد قتله أخذا المتهمان عزاء المتوفى لديهما كما توعدا.
تعليقًا على ما جاء في شهادة شهود الإثبات ذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن ما شهد به هؤلاء خلى من دليل يقيني مقبول يمكن الركون إليه، فكل ما قاله الشهود عن بحث المتهمين عن المجني عليه للأخذ بالثأر ورفضهما الصلح وإقامتهما لعزاء نجل المتهم الأول بعدما أخذا بالثأر إن جاز الاستدلال منه على وجد باعث لدى المتهمين لجريمة القتل إلا أنه لا يوفر دليلا قاطعًا يصلح التعويل عليه بإدانتهما عن ارتكابهما للجرائم المسندة إليهما بالقتل وحيازة السلاح، مشيرة إلى أنه لم تضبط ثمة أسلحة أو ذخائر بحوزة المتهمين وخلت الأوراق من أي دليل على أنهما كانا بحوزاتهما.
وأكدت النقض أنها لا تطمئن لما جاء بتحريات الشرطة والتي لا تعدو أن تكون رأيًا لمجريها ولا تعبر إلا عن عقيدته وهي وأن كان يصح التعويل عليها تكن مُعززة لما قد يكون قائمًا في الدعوى من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا أساسيًا على ثبوت الاتهام بحق المتهمين.
وأتمت حكمها: “مرحلة الحكم لابد أن يتوافر اليقين التام بالإدانة وأن يبنى الحكم على الجزم واليقين وليس على الظن أو التخميين.. فإن ما جاء في الأوراق لم يصل لحد الكفاية ليكون دليلًا لإدانة المتهمين، لذلك قضت المحكمة في الموضوع ببراءة المتهمين”.
مصدر الخبر | موقع مصراوي