fbpx
أحوال محاكم مصر

أول حكم قضائى بالتعويض بناء على حكم جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

أول حكم قضائى بالتعويض بناء على حكم جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

أصدرت الدائرة الثانية مدنى كلى – بمحكمة الزقازيق الإبتدائية – أول حكما قضائيا يهم ملايين الورثة بتعويض يُقدر بـ70 ألف جنيه بناء علي حكم جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية، جابرا للضرر المادى والأدبى الذى أصاب الورثة من جراء عدم تسليمهم نصيبهم الشرعى من تركة مورثهم، ويعد هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ صدور القانون فى 2017.

ملحوظة:

من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند الى المتهم، وبصدور حكم نهائي بات بالدعوي الجنائية بالإدانة يستوجب ذلك التعويض، ويحق للمجني عليه أن يقوم باللجوء الي المحكمة المدنية للحصول علي تعويض، مما أصابه من أضرار مادية وأدبية من المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

وهذا الحكم جاء بناء على الحكم الصادر في يوليو الماضى من الدائرة “3” الجنائية – طعون نقض الجنح – بالإدانة بتغريم المتهمين الأشقاء الستة 20 ألف جنيه لكل متهم عن جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية بعد حكم الدستورية العليا الشهير الذى لم يشترط فرز وتجنيب التركة، وفقا للمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، وهى الثغرة التي كانت تؤدى لصدور أحكام بالبراءة في جرائم عدم تسليم الميراث، في الطعن المقيد برقم 3221 لسنة 14 قضائية.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1558 لسنة 2022 مدنى كلى بلبيس، لصالح المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، برئاسة المستشار محمد الشرقاوى، وعضوية المستشارين محمد أبو زيد، وأيمن اليمانى، وأمانة سر أيمن السيد.

الوقائع.. نزاع بين الورثة لعدم تسليم الميراث

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة أودعت وأعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية من جراء امتناعهم عن تسليم الحصة الميراثية الخاصة بهم، والمحرر عنها الجنحة رقم 19557 لسنة 2021 جنح أبو حماد والمستأنفة برقم 11773 لسنة 2022 جنح مستأنف أبو حماد، وذلك على سند من القول أن المدعى عليهم امتنعوا عن تسليم الحصة الميراثية المستحقة للمدعين عن وفاة مورثهم وقد تحرر عن ذلك الواقعة الجنحة سالفة الذكر، وقضى فيها بإدانة المدعى عليهم وهو مما يكون معه خطأ المدعى عليهم قد ثبت بموجب الحكم الجنائي، وقد لحق بالمدعين أضرارا مادية وأدبية، وهو مما حدا بهم لإقامتهم دعواهم بغية القضاء لهم بالطلبات السالفة.

وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثل المدعين والمدعى عليهم كلا بوكيل عنه محام، وقدم المدعين على مدار تداول الدعوى بالجلسات ثلاثة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وطوى من بينهم على صورة ضوئية من أوراق الجنحة سالفة الذكر، ومذكرتين صمموا فيهم على طلباتهم، وقدم المدعى عليهم حافظتي مستندات طالعتهم المحكمة، وطوى من بينهم على أصل شهادة بشأن الطعن الجنائي رقم 3221 لسنة 14 قضائية تفيد الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر، وأنه محند لنظره جلسة 7 مايو 2023، وبجلسة 25 مايو 2023 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين صيرورة الحكم الصادر في الجنحة رقم 19557 لسنة 2021 جنح أبو حماد والمستأنفة برقم 11773 لسنة 2022 جنح مستأنف بلبيس نهائيا وباتا.

محكمة النقض تقضى في النزاع بتغريم المتهمين

وحيث عجل المدعين الدعوي من الوقف التعليقي وقيدت بتاريخ 15 يونيو 2023 وأعلن قانونا للمدعى عليهم، وتداولت الدعوي بالجلسات وفيها مثل المدعين بوكيل عنهم محام، وقدموا على مدار الجلسات حافظة مستندات طويت من بينها على صورة رسمية من الحكم الصادر في الطعن رقم 3221 لسنة 14 قضائية والخاص بالجنحة رقم 19557 لسنة 2021 جنح أبو حماد والمستأنف برقم 11773 لسنة 2022 جنح بلبيس، والمقضي فيها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتعديله بتغريم كل منهم من المتهمين الطاعنين وهم: “م. م” “أ. م”، “ن. م”، “س. م”، “ت. م”، “ث. م”، “ز. م” مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وقدموا مذكرة طالعتها المحكمة، وألمت بها كما مثل المدعي عليهم وقدموا حافظة مستندات آلمت بهما.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فإنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يكون للحكم الجنائي الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتقاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه”.

الورثة المتضررون يقيمون دعوى تعويض لما لحقهم من ضرر

وبحسب “المحكمة”: وحيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الإطلاع على الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 19557 لسنة 2022 جنح أبو حماد والذي أصبح نهائيا وباتا بعد الفصل في الطعن بالنقض وفقا للحكم الصادر في الطعن رقم 1211 لسنة 14 قضائية المقدمة من المدعين والمقصي فيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتعديله بتغريم كل منهم من المتهمين الطاعنين سالفى الذكر مبلغ عشرون الف جنية والزامهم بالمصاريف الجنائية ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ومن ثم تكون له حجية الأمر المقصي أمام المحاكم المدنية بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية ولا يجوز للمحكمة اعادة بحث تلك الأركان وانما يقتصر دورها على بحث التعويض بتحديد قدره ومقداره النهائي.

ووفقا لـ”المحكمة”: وحيث إنه عن التعويض المطالب به فإن البين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدنى أن الأصل في الصالة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الصور المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبى على أن يراعى القاضى في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي، وذلك طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية.

المحكمة المدنية تنصف الورثة وتقضى لهم بالتعويض

وحيث إنه ولما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الضرر المادي يتمثل فيما لحق المضرورين من عدم الانتفاع بنصيبهم الشرعي من التركة وعدم الانتفاع بريع التركة وما تكبدوه من مبالغ طوال فترة التقاضي الأمر الذي يثبت معه للمحكمة أن المدعين قد أصابهم ضررا ماديا من جراء امتناع المدعى عليهم من تسليمهم حصتهم المراثية، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض وتقضي بتعويضهما عن هذا الضرر بمبلغ 60 الف جنية يقسم بينهما بالتساوي، وحيث أنه عن الضرر الأدبي فقد نصت عليه المادة 222 من القانون المدنى وكان من المقرر في قضاء محكمة التنفس أنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسبا في هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف الملابسة، وذلك دون غلو في التقدير ولا إسراف ولو هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز برمز الى الغاية منه يحقق النتيجة المستهدفه به، طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية.

فلما كان من المقرر وفقا لقضاء النقض: “لا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى – وهو لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبى، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه وإعتباره أو يصيب عاطفته و احساسه و مشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالاعتداء على حق الملكية، ولذا فإن اتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرمان من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق جزنا و غما وأسى وهذا هو الضرر الأدبى الذى يسوع التعويض عنه، طبقا للطعن رقم 304 لسنة 58 قضائية.

وتضيف “المحكمة”: وحيث أنه على هدى ذلك وكان المدعين قد لحقهم ضررا أدبيا يتمثل فيما أصابهم من الحزن والآسى من عدوان المدعى عليهم على نصيبهم الشرعى من تركة مورثهم، الأمر الذى يتوافر معه الضرر الأدبى، وترى المحكمة في مبلغ 10 ألاف جنيه تعويضا جابرا لهذا الضرر يوزع عليهم بالتساوى، فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة في موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ مقدراه 70 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا يقسم بينهم.

24e4198e-ccac-4a53-9dcc-27eb3dc1ef43

f0e24b08-ac9a-453e-975c-6b1c5e773596

ac69a67d-38c2-40a8-a366-cf1d21a1dc86

2222

Capture

ةةة

زز

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock