fbpx
الهيئات القضائية

اعرف مصير مستريح الإسكندرية بعد استيلائه على 17 مليون جنيه بزعم استثمارها

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها فى العقارات.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام متهم صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (17 مليون جنيه) بقصد توظيفها لهم فى الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

 

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، للاستيلاء على أموالهم.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير) بممارسة نشاطاً احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه ، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو (17) مليون جنية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها ، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي ” كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock