fbpx
الهيئات القضائية

«الإدارية العليا» تؤيد قرارًا لوزارة الصحة بشأن حدود ممارسة مهنة التحاليل الطبية

للمختبرات دور مهم في مساعدة الطبيب في اختيار او تحديد التشخيص المناسب لمرض معين من قائمة التشخيصات المطلوبة ومن ثم اعطاء العلاج المناسب للمريض الذي يسهم في تحسنه وشفائه، ولكن هل كل التحاليل يقوم بها طبيب التحاليل أم هناك استثناءات يختص بها الطبيبب البشري بإجراءها دون غيره.

ففي الحكم الذي نحن بصدده أيدت فيه المحكمة الإدارية العليا قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة على الترخيص لطبيبة تحاليل «كميائية»، بعدم تشخيصها الطبي المعملي، وممارسة مهنة التحاليل الطبية إلا تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة منها.

أكدت المحكمة أن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان، يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لأي جهة غير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون.

وأضافت المحكمة، أنه “لا ينال من ذلك القول بأن المشرع في المادة (1) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه قصر الحظر الوارد بالمادة على غير الأطباء البشريين – على أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت، وأن أخذ العينة من المرضى الآدميين يختلف تماما عن تحليل هذه العينات في مجالات الكيمياء الطبية والبكتربولوجية والباثولوجية، ويجوز ذلك للأشخاص الحاصلين على المؤهلات ودرجات التخصص المنصوص عليها في المادة 3/ب من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه – كل في تخصصه”.

وتابعت: “لا يجوز قصر إجراء تحليل هذه العينات على الأطباء البشريين فقط، إذ أن هذا التفسير اجتزأ من نص المادة المذكورة – حظر أخذ العينة – حال أن نص المادة قد حظر – بوجه عام – مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا للأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وأن تحليل العينات من جسم الإنسان جزء لا يتجزأ من مزاولة مهنة الطب”.

وأوضحت أن “المادة (1) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نصت على أنه يجب أن يفسر بمراعاة أنه يتعلق بالصحة العامة للإنسان والذي يجب ألا يتدخل غير الأطباء البشريين المتخصصين في شأنه بأي وجه من الوجوه، وأن الأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرج بها عن معناها وأن المعاني التي يدل عليها النص المشار إليه والتي ينبغي الوقوف عندها هي تلك التي تعتبر كاشفة عما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها وهي الحفاظ على الصحة العامة للإنسان وألا يوكل أمره إلى غير طبيب مؤهل تأهيلاً علميًا عند الحاجة”.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock