الهيئات القضائية

الإدارية العليا تغلق محطة وقود تبيع المواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء

أكدت شهادة صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من غلق محطة وقود سيارات المملوكة للمدعى (س.ا.م) بناحية أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي بالإيقاف الكلى وتحويل حصتها من المواد البترولية لقيام مالك المحطة ببيع 6000 لتر سولار فى السوق السوداء لغير المواطنين المستحقين بأزيد من التسعيرة، وقيام شرطة التموين بضبط سيارة النقل المستخدمة، وقيام ابنه بإطلاق الأعيرة النارية لتهريبها، والقاضى يأمر بغلق المحطة ويلزم صاحب المحطة بالمصروفات، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.

قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن المواد البترولية سلع تموينية مدعمة تشمل البنزين والسولار والديزل والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز ويحظر على القائمين بنقلها وسائقي السيارات المستخدمة تفريغ حمولتها في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن، وأنه على المحافظين دور ميدانى فى اتخاذ التدابير اللازمة حيال كافة المنشآت البترولية المخالفة بهدف التيسير على المواطنين بحسبانهم يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة.

وأوضحت المحكمة أن المشرع اعتبر التلاعب بالمواد التموينية والمواد البترولية جريمة جنائية بالحبس والغرامة لكل من :1 – عُهِدَ إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص .
2- فرّغَ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن , ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة .
3- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة تموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

وأضافت المحكمة أنه يتولى المحافظون – كل في دائرة اختصاصه – اتخاذ التدابير اللازمة حيال كافة المنشآت البترولية وأصحاب مستودعات ومحطات تعبئة اسطوانات البوتاجاز والمسئولين عن إدارتها بهدف التيسير على المواطنين بمراعاة ظروف كل محافظة، باعتبار أن المحافظين يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة , ويقصد بالمواد البترولية البنزين والسولار والديزل والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز وجميعها سلع تموينية مدعمة , ويحظر على القائمين بنقل أي من المواد البترولية المشار إليها وسائقي السيارات المستخدمة في هذا الشأن تفريغ حمولتها من هذه المواد في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن .

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى