قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقية المدعي في صرف أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية التي قام بأدائها بعد مواعيد العمل الرسمية، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
الإدارية العليا تقضي بأحقية الموظفين في صرف أجر ساعات العمل الإضافية
تفاصيل الحكم
أوضحت المحكمة أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، وأن النزاع يدور حول طلب تفسير الحكم الصادر لصالح المدعي بشأن استحقاقه أجر ساعات العمل الإضافية، في ظل وجود غموض حول تحديد عدد الساعات والفترة الزمنية المستحقة.
وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية أثبت قيام المدعي بالعمل ساعات إضافية بعد انتهاء العمل الرسمي، تبدأ من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساءً خلال الفترة من شهر مارس حتى شهر نوفمبر من كل عام، دون صرف مستحقاته المالية.
مصدر الخبر | موقع روز اليوسف