fbpx
الهيئات القضائية

«الإدارية العليا»: منازعات بيع أملاك الدولة يختص بنظرها القضاء العادي

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، اليوم الأحد، خلال جلسة منازعة على بيع ممتلكات للدولة ، إن التنظيم القانوني للتعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع وغيره من صور التعامل الأخرى- بحسب الأصل- لا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل هذا التنظيم بتسيير مرفق عام، و أنه بالنظر إلى أن هذه الأمور تشبه في خصائصها ونطاقها القانوني الملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض استخدامها واستثمارها.

وأضافت المحكمة و ثم فإن المنازعة التي تدور حول بيع أملاك الدولة الخاصة- غير المقترن بشروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص- تختص جهة القضاء العادي بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المتعلقة بالملكية . ولا يعد استعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالا من جانبها لنص المادتين (157، 158) من القانون المدني التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه.

 

– المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثًا لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام”.

و يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من 5 مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر على أساس التخصص.

وميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

 

ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.

مصدر الخبر | موقع الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock