الهيئات القضائية

التأديبية العليا : براءة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ووكيل الحسابات

أكدت المحكمة التأديبية العليا في حيثيات حكمها ببراءة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ووكيل الحسابات المنتدب من وزارة المالية أنه تطبيقا للقاعدة القاضية بأن البينة علي من أدعى، يكون علي جهة الاتهام أن تفصح عن أدلة نسبة الاتهام للمتهم، وعلى المحكمة أن تمحصها لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة في ضوء ما يسفر عنه التحقيق وما يقدمه المتهم من دفاع، في أطار أن الأصل في الإنسان البراءة.وأضافت في الدعوى التأديبية رقم 269 لسنة 61 قضائية عليا أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم، ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبنى على القطع واليقين، وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن أوراق الدعوى جاءت قاصرة عن استجلاء وجه الحقيقة حول ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المحال الاول، حسن محمد عمر، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة بأنه اعتمد صرف مكافآت لنفسه عن أعمال صيانة وإصلاح ماكينات وإعداد مواصفات لبعض الأجهزة والمعدات بالمخالفة لأحكام القانون وللتعليمات المالية

والتقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكوى المقدمة من المبلغة وأحالها للمشكو في حقها بدلاً من إحالتها للإدارة القانونية لإتخاذ اللازم، وأصدر القرار رقم ١٢٣ بتكليف فاطمة الوصيفى للقيام بأعمال مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمخالفة لقرار وزير الصناعة رقم ١٣٠ لسنة 2015 القاضى بنقل المذكورة من وظيفة مدير عام الشؤون المالية إلى وظيفة غير قيادية بمسمى كبير، وسمح لموظفي قسم الحسابات بالمصلحة بالإنصراف من العمل قبل مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للتعليمات

شددت المحكمة على أن ما نسبته جهة الاتهام للمحال الأول لم يستند على أدلة أو شواهد حقيقة تؤكد ارتكابه لتلك المخالفات كي تطمئن اليها المحكمة وتصلح سنداً للارتكان عليها في إدانته، سيما وأن ما أدلي به المفتش المالي والاداري يهدم المخالفات المالية والادارية التي سطرها تقرير الاتهام

وأما بالنسبة للمخالفتين المتعلقتين بتكليف خيرية نجيب برئاسة لجنة الاحتياجات بالمصلحة علي الرغم من صدور حكم تأديبي بحقها، وعدم قيامه بوضع ضوابط لصرف حافز الاثابة لبعض العاملين فأن المحكمة تطمئن إلى ما أبداه ما أبداه المحال من اقوال وأوجه دفاع تؤكد عدم ترديه فيما نسب اليه بعدم تعمده مخالفة القوانين ومقتضيات واجبات وظيفته

وأكدت المحكمة أن الثابت من التحقيقات التي أجريت مع المحال الثاني مصطفى حسين عواد، وكيل إدارة الحسابات بالمصلحة ندبًا من وزارة المالية، أنه بمواجهته بالمخالفتين (الإهمال في عمله مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة ووافق على صرف مكافأة إثابة للمحال الأول وبعض العاملين دون وضع نظام يحدد فئاتها وشروط منحها، ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 1990)

وبسؤاله عن تلك المخالفات أنكر ما نسب اليه وقرر ان هناك تفويض من وزير الصناعة بالموافقة علي منح رئيس المصلحة لمكأفات التطوير والاشراف خاصة وأنه يشرف علي كافة أعمال المصلحة ولجانها المشكلة للاشراف وانه لايستطيع الاعتراض علي إدارج رئيس المصلحة لإسمه في كشف المكافات في ضوء موافقة وزير الصناعة، فضلا عن ان الجهاز المركزي للمحاسبات قام بعمل مناقضة لهذا الامر، وبعد موافاته بموافقة الوزير لم يعقب الجهاز وانتهي الي عدم وجود مخالفات مالية عن هذا العام

وأنتهت المحكمة إلى أنه هدياً بما تقدم وإذ افصحت الاوراق عن عدم وجود مخالفة قبل المحال الاول فيما يتعلق باعتماده لصرف مكافات لنفسه ولبعض العاملين بالمصلحة باعتباره السلطة المختصة المنوط بها الاعتماد في ضوء التفويض الصادر له من وزير الصناعة بشأن هذا الامر فضلاً عن إعتماد الوزير لصرف رئيس المصلحة لمكافات لنفسه باعتباره رئيساً ومشرفاً لكافة لجان المصلحة فأن اعتماد المحال الثاني لهذه المكافات باعتباره مندوباً عن وزارة المالية لا يشكل قبله اية مخالفة تأديبية لان هذا الاعتماد جاء بعد موافقات رسمية من السلطة المختصة وفي ضوء القوانين واللوائح المنظمة، وقضت ببراءة المحالين الاول والثاني مما هو منسوب إليهما

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.

مصدر الخبر | فيتو

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى