fbpx
الهيئات القضائية

التأديبية : لا يجوز إقامة خصومة قضائية لميت

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، إن المادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن ” تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله…..”

وأضافت ، إنه من المقرر أن الخصومة القضائية إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الادعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو الطعن .

وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبني عليه انعقاد الخصومة، وهي التي تقوم على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أو الطعن وتكليف المدعى عليه أو المطعون ضده بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وبينهما وبين القضاء من جهة أخرى .

فإذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الطرفين للآخر إلى التلاقي أمام القضاء، أو لم يكن لأحد الخصمين أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد، إذ أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء، فلا يصح اختصام ميت، ولا تنعقد الخصومة في مواجهته، ويترتب على اختصامه بطلان صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن .

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock