الهيئات القضائية

التأمين الصحي الشامل محل «الهيئة العامة للتأمين» في الحقوق والالتزامات

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن المشرع قرر في الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل، حلول الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حلولا قانونيا محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وأضافت الفتوى، أن تئول إليها– الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل- جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد، وذلك كله في نطاق المحافظات التي يطبق عليها هذا القانون وفقا لقواعد التدرج الجغرافي في التطبيق.

وأكدت أن المُشرع حدّد المقصود بالأصول العلاجية بأنها تلك الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الأنشطة الطبية والعلاجية ويكون لها كيان مادي ملموس، وكذلك عُمر اقتصادي مُقدر فنيا.

مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى