الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية “الدستورية”: اقتحام عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته “جريمة”

“الدستورية”: اقتحام عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته “جريمة”

"الدستورية": اقتحام عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته "جريمة"

كتبه ميار أحمد
222 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. واستندت المحكمة في قرارها على أن القرار الجمهوري المعروض أوضح دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وأضافت المحكمة، أن المشرع ارتأى بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي أن تلك المنشآت تحت مظلة غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها 25 عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور.
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/d3nv

أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر– رئيس المحكمة، مبدأ دستوريا أكدت من خلاله أن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته، جريمة، والعقاب عليه لا يخالف الدستور.

“الدستورية”: اقتحام عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته “جريمة”

وقضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد استهدف من تجريم هذين الفعلين تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية قوامها تحقيق السكينة الاجتماعية، وضمان أمن وطمأنينة كل حائز لعقار في ألا يتخلى عن حيازته بغير الطرق التي حددها القانون، واستقرار مركزه القانوني على نحو ما تقضي به الأحكام، أو تفضي إليه القرارات القضائية، بما يدرأ خطرًا كبيرًا على أمن المجتمع وسلامته، ويحمي أفراده من مخاطر صراعات لا تؤمن نتائجها.

واستوفت الجريمتان سائر الضوابط الدستورية في التجريم من بيان ركنيهما المادي والمعنوي على نحو قاطع لا لبس فيه، كما جاءت العقوبات المقررة لهما متناسبة مع جسامة الفعل المؤثم، واقعة بين حدين أدنى وأقصى، ولم يحل المشرع بين المحكمة الجنائية وسلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي قررها. وأضافت المحكمة أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات وأدوات تفريدها، هو مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعيًا فيها جسامة الفعل وخطورته الاجتماعية، وقيمة المصلحة المجتمعية التي يسعى إلى حمايتها جنائيًا.

 

مصدر الخبر | موقع الدستور

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/d3nv

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار