fbpx
الهيئات القضائية

بأمر «التأديبية».. بطلان قرار مجازاة مسئولة بجهاز شئون البيئة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببطلان قرار لجنة التأديب الصادر بمجازاة مستشارة بجهاز شئون البيئة، بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها من إدعاء التوجيه بتعليمات تخزين بعض الأعمال المعارة من المتحف المصري بصورة سيئة مما أدى إلى تلفها، وجاء قرار المحكمة بالإلغاء للجزاء بسبب صدور القرار من سلطة غير مختصة.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة في حكم بطلان القرار الصادر بعقابها علي المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 – وفقاً لما سبق ذكره – قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها اوتختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر، وأنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر دون الاستناد إلي التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة، بما يجعل ذلك القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، معيبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

وأكدت المحكمة أن ذلك الأمر يفقده كيانه ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني، وينحدر به إلي درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه – وبصرف النظر عما إرتكبته الطاعنة من مخالفات – إلا من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه، وإلغاء أية قرارات تنفيذية صدرت تنفيذًا له.

مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock