“الدستورية العليا”: الطعن على قرارات القيد بنقابة الصيادلة من اختصاص مجلس الدولة
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن على قرارات مجلس نقابة الصيادلة المتعلقة بالقيد في جداولها، مشيرة إلى أن هذا الأمر من اختصاص قضاء مجلس الدولة
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني إن المحكمة أصدرت حكما بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن علي قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالقيد في جداولها
وأشار إلى أن الحكم قد تأسس على سند من مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المادة (190) من الدستور، التي اختصت محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، باعتبارها صاحبة الولاية العامة وقاضيها الطبيعي
مصدر الخبر | موقع روز اليوسف